responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 241

المجاز فيه أو مناسبة النقل أوضح من الزيادة ، ضرورة حصول الفساد في ذي الأركان الحسية بالنقيصة دون الزيادة ، فلا جهة حينئذ لما يورد هنا على إطلاق الركنية في القيام بأن زيادته ونقيصته غير قادحة ، إذ لا تبطل صلاة من قام في محل القعود سهوا مثلا ، ولا من نسي القراءة فركع ، أو قرأ وهو جالس ، لما عرفت من أن الزيادة غير معتبرة في مفهوم الركن في كلام كثير منهم وإن اشتهر على لسان جماعة من المتأخرين ، قال في المعتبر في بحث التسليم : « إنما نعني بالركن ما يبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا » وقال في الروضة : « ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته تنبيهها على فساد الكلية في طرف الزيادة ، لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا » إلى آخره. وهو مما يشهد لما ذكرنا في الجملة ، لا يقال : إن التخلف للدليل غير قادح ، لأنا نقول : إنك قد عرفت عدم وجود لفظ الركن في النصوص ، وانما هو اصطلاح صدر منهم بعد مراعاة الأدلة ، فأطلقوه على ما ثبت فيها أن له تلك الخاصة ، ويجب في مثل هذه القواعد المستنبطة العموم ، وليس هو إلا في طرف النقيصة ، فتأمل جيدا ، هذا.

ويمكن أن يقال هنا : إن المراد بزيادة الركن المبطلة أن يزاد تمام الركن كالركوع والسجدتين بناء على أن المراد مجموع القيام ركن ، إذ لا يحصل حينئذ إلا بزيادة تمام القيام حتى المتصل منه بالركوع وحده أو مع التكبير المستلزم لزيادتهما ، وإلا ففي الفرض زيادة قيام لا القيام المحكوم بركنيته ، وأما النقيصة فقد سمعت أن المراد بقولنا : القيام ركن نحو قولهم : السجود ركن والركوع ركن أي إذا فقدت الركعة القيام أصلا أو الركوع أصلا أو السجود أصلا بطلت الصلاة ، وهو كذلك هنا إجماعا محصلا ومنقولا إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلا بطلت صلاته عمدا أو سهوا وإن كان في حال الركوع قام منحنيا ، والمناقشة بأن ذلك ليس بركوع ـ لاعتبار الانحناء من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست