المجاز فيه أو
مناسبة النقل أوضح من الزيادة ، ضرورة حصول الفساد في ذي الأركان الحسية بالنقيصة
دون الزيادة ، فلا جهة حينئذ لما يورد هنا على إطلاق الركنية في القيام بأن زيادته
ونقيصته غير قادحة ، إذ لا تبطل صلاة من قام في محل القعود سهوا مثلا ، ولا من نسي
القراءة فركع ، أو قرأ وهو جالس ، لما عرفت من أن الزيادة غير معتبرة في مفهوم
الركن في كلام كثير منهم وإن اشتهر على لسان جماعة من المتأخرين ، قال في المعتبر
في بحث التسليم : « إنما نعني بالركن ما يبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا »
وقال في الروضة : « ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على
حد نقيصته تنبيهها على فساد الكلية في طرف الزيادة ، لتخلفه في مواضع كثيرة لا
تبطل بزيادته سهوا » إلى آخره. وهو مما يشهد لما ذكرنا في الجملة ، لا يقال : إن
التخلف للدليل غير قادح ، لأنا نقول : إنك قد عرفت عدم وجود لفظ الركن في النصوص ،
وانما هو اصطلاح صدر منهم بعد مراعاة الأدلة ، فأطلقوه على ما ثبت فيها أن له تلك
الخاصة ، ويجب في مثل هذه القواعد المستنبطة العموم ، وليس هو إلا في طرف النقيصة
، فتأمل جيدا ، هذا.
ويمكن أن يقال هنا
: إن المراد بزيادة الركن المبطلة أن يزاد تمام الركن كالركوع والسجدتين بناء على
أن المراد مجموع القيام ركن ، إذ لا يحصل حينئذ إلا بزيادة تمام القيام حتى المتصل
منه بالركوع وحده أو مع التكبير المستلزم لزيادتهما ، وإلا ففي الفرض زيادة قيام
لا القيام المحكوم بركنيته ، وأما النقيصة فقد سمعت أن المراد بقولنا : القيام ركن
نحو قولهم : السجود ركن والركوع ركن أي إذا فقدت الركعة القيام أصلا أو الركوع
أصلا أو السجود أصلا بطلت الصلاة ، وهو كذلك هنا إجماعا محصلا ومنقولا إذ من سها
وركع من جلوس بلا قيام أصلا بطلت صلاته عمدا أو سهوا وإن كان في حال الركوع قام
منحنيا ، والمناقشة بأن ذلك ليس بركوع ـ لاعتبار الانحناء من