responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 238

الإحرام على إبدالها من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ البدلية ، لكنه متفق عليه بحسب الظاهر ، والله أعلم.

( الواجب الثالث )

من أفعال الصلاة كتابا [١] وسنة متواترة وإجماعا بقسميه.

( القيام )

واحتمال شرطية القيام لسائر أجزاء الصلاة كالاستقبال والطهارة فلا وجوب له إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص [٢] وسائر الفتاوى والإجماعات المحكية وإن كان ربما يشهد له بعض الشواهد‌ وكيف كان فـ ( ـهو ركن ) في كل ركعة من ركعات الصلاة مع القدرة ، فمن أخل به فيها فجاء بها بدونه عمدا أو سهوا بطلت صلاته إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، وهو الحجة في الخروج عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو في الصلاة من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع ، وهو الإثم والفساد ، وقاعدة أولوية الله بالعذر في كلما يغلب عليه التي ورد [٤] فيها أنه ينفتح منها ألف باب ، وقوله عليه‌السلام [٥] : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة » الظاهر في الصحة مع كل منهما ، وقوله عليه‌السلام [٦] : « لا تعاد الصلاة إلا من‌


[١] سورة آل عمران ـ الآية ١٨٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست