من الرجال ، فلا
يجدي هذا ، وقد عرفت أنه في غير واحد من النصوص [١] السابقة اجتزاء
النساء بالتكبير والشهادتين ، وفي بعضها [٢] بالشهادتين ، كما انها اختلفت في كيفية الشهادتين ، وظاهر
بعضها أن ذلك إقامتها ، ولا بأس بالعمل بما فيها على إرادة الرخصة ، وإن كان
الأفضل غيره ، وفي المحكي من عبارة ابن الجنيد أن على النساء التكبير والشهادتين ،
ولا ريب في ضعفه على تقدير إرادة الوجوب ، والله أعلم.
وكيف كان فقد ذكر
المصنف وغيره من الأصحاب بل لم يعرف فيه خلاف أصلا أن الأذان والإقامة يتأكدان
فيما يجهر فيه من الفرائض ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو مع اعتضاده بالفتاوى
والتسامح في أدلة السنن الحجة ، وإلا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له ، بل قد
يظهر من عد العشاء فيها مع الظهر والعصر والاقتصار على استثناء المغرب والغداة
خلافه ، وتعليله بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك كما
ترى ، اللهم إلا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل [٣] عن الرضا عليهالسلام من أن الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة
ليعلم المار أن هناك جماعة تصلي ، فإن أراد أن يصلي صلى معهم ، المشعر بأنها أحوج
إلى التنبيه على جماعتها.
وأما أن أشدها
وغيرها من الصلاة تأكدا استحبابهما في الغداة والمغرب فقد عرفت ما يدل عليه من
النصوص [٤] حتى قيل بالوجوب كما سمعت ، هذا كله في الصلوات الخمس.
وأما استحبابه في غيرها فستعرف إن شاء الله المواضع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١ و ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة.