responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 226

بعد أن اعتبرنا مقارنة النية للتكبير الذي أثبتنا اعتبار القيام فيه ، فكل مقام يتصور البطلان فيه لفقد القيام في النية يحصل فيه فقده حال التكبير ، اللهم إلا أن يقال : إنه بناء على أنها عبارة عن الحديث الذكري قد يتصور انفكاكها عنه بحصولها حال عدم الاعتدال مثلا إلى آخر جزء من التصور فاعتدل وكبر ، نعم لو قيل ببساطتها بناء على ذلك أيضا لم يتصور ثمرة للبحث حينئذ ، وهو لا يخلو من وجه ، لكن لما كانت عندنا عبارة عن الداعي الذي لا يتصور فيه ذلك سهل الخطب ، مع أنه لا ينبغي التأمل في اعتبار القيام فيها بناء على أنها جزء من الصلاة ، لبعض ما سمعته في التكبير ، والله أعلم.

هذا كله في الواجب في التكبيرة ، وأما المسنون فيها فأمور وإن اقتصر المصنف منها على أربع :

أحدها أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها جمعا بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفظ بهذه الصورة المأخوذة يدا عن يد وبين جواز الجريان على القانون العربي لجواز الإشباع في الهمزة ونحوها من الحروف المتحركة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ، وإن كان هو غالبا في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيه المناسبات ، إلا أنه ظاهر في أنه لا يكون لحنا وإن كان في السعة ، بل في الحدائق أنه شائع في كلام العرب ، فتدبر ، ولجواز المد في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ، بل عن المقاصد العلية وإن طال ، ولعله هو المراد في استحباب تركه كما عن جماعة التصريح به ، لا المد الطبيعي الذي لا بد منه في التلفظ بالألف ، بل عن الفوائد الملية أنه لا يجوز تركه ، كما عن بعض القراء استحسانه بقدر ألفين ، هذا.

ولكن قد يناقش بأن الموافق لما ذكروه سابقا ـ مما يقتضي المحافظة على الصورة المتلقاة ، وأنه لا يجوز تغييرها بوجه من الوجوه وإن وافق القانون العربي حتى لم يجوزوا الفصل بلفظ « تعالى » ولا إضافة من كل شي‌ء ونحو ذلك ـ الوجوب لا الندب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست