والحرج في التكليف
بعقد القلب بتمام المعنى ، بل لعله بالنسبة إلى بعض أفراد الخرس تكليف ما لا يطاق
، وأما تحريك اللسان فإنه وإن وجد في النص إلا أن المصنف لعله تركه إدخالا له تحت
الإشارة ، خصوصا مع عدم تقييدها بالإصبع ، وكان ذكر اللسان في النص والفتوى جريا
على الغالب ، فيحرك الشفة واللهاة معه ، نعم ما سمعته من الترتيب بينهما لا دليل
عليه ، كما أنه لا دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف ، وستسمع في
القراءة إن شاء الله زيادة التحقيق لذلك.
وبذلك كله اتضح لك
عدم السقوط عن الأخرس كما عن بعض العامة ، واحتمله بعض أهل الجمود منا ، وكأنه في
الحقيقة خرق للإجماع ، وظني أن الذي دعاهم إلى ذلك استناد بعض الأصحاب في الحكم
هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوها من الأمور التي من الواضح عدم
جريانها في مثل هذه المقدمات ، وانما تذكر اعتمادا على وضوح الحكم ، أو في مقابلة
العامة الذين يرتكبون غالبا مثل هذه التجشمات ، لا أنها هي المدرك حقيقة للحكم
عندهم ، كما هو واضح ، والله أعلم.
والترتيب فيها
واجب وكذا الموالاة ، فـ ( لو عكس ) بأن قدم « أكبر » على لفظ الجلالة أو فصل بينهما
بلفظ أو زمان يغير الصورة لم تنعقد الصلاة بلا خلاف لما عرفت مما دل على اعتبار
الصورة المذكورة.
وكيف كان فـ ( ـالمصلي
بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ) على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم الإجماع عليه ، كنفي
الخلاف فيه من آخر صريحا ، لإطلاق الأدلة إطلاقا كاد يكون صريحا فيه ، بل هو ظاهر
خبر الحلبي [١] وغيره المشتمل على دعاء التوجه المشعر بكون الأخيرة تكبيرة
الإحرام ، ومن هنا نص على أن دعاء التوجه بعدها وانه أبعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.