الوقت إذا قدر على
تحصيل الساتر ، وتصح في آخره وإن كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه ، بل قد
يحتمل في مثل المقام ـ الذي لم يرد فيه دليل على البدلية بل جاءت من حكم العقل ـ أنه
يأثم بترك التعلم ، ولا تصح صلاته في آخر الوقت ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي
الاختيار ، ولأنه لو قيس حاله بحال السادة والعبيد لجزم أهل العرف بذلك ، فما دل
حينئذ [١] على سقوط العربية والاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك ، ولعله لذا نص في
المحكي عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس على عدم الصحة فيمن فرط بترك التعلم حتى
ضاق الوقت ، وانه تجب عليه الإعادة بعد التعلم ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان
ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين التقصير وغيره ، وستعرف وجهه في القراءة إن شاء الله ،
كما أنه يحتمل وجوب التعلم في مثل الفرض في سائر الوقت من غير فرق بين ما بعد
الوقت وقبله لا لوجوب ذي المقدمة ، بل لأن أهل العرف يفهمون الوجوب في مثله ، كما
يتضح بفرضه في السيد والعبد مع فرض عدم السبيل إلا قبل الوقت ، فتأمل جيدا.
فان ضاق الوقت عن
التعلم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقق العجز عنده ، قيل : أو لم يجد من يعلمه ولا
سبيل إلى المهاجرة أحرم بترجمتها من باقي اللغات وجوبا ، لأنه هو المستطاع من
المأمور به ، ولأنه هو الذي ينتقل اليه الذهن من مثل هذه الأوامر هنا ، خصوصا بعد
استقراء ما ورد [٢] في الأخرس وسائر المضطرين في الأقوال والأفعال في الصلاة ،
وفحوى ما ستسمعه في الأخرس ، ولعل ذا أو ما يقرب منه مراد من علله بأنه ركن عجز
عنه فلا بد له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلا منها ، وبأن المعنى معتبر مع
اللفظ ، فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى ، يعني أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.