responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 207

تكبيرة واحدة ويجرئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك » والترسل كما في بعض كتب اللغة وصرح به في الوافي التأني والتثبت ، وهو انما يناسب القطع ، ولا ينافيه ثبوت الندب في الاثنتين ، ولعله لذا قال في المنظومة :

ونقص جزء مبطل كالكل

ولو كهمز الوصل حال الوصل

ولو عرف « الأكبر » خالف الصورة الثابتة بما سمعت ، فتبطل صلاته عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى لما عرفت ، بل حكي الاتفاق عليه إلا من الإسكافي فكرهه كالمحكي عن الشافعي ، ولا ريب في ضعفه ، ولو أتمه بما ورد في النصوص [١] من أنه المقصود منه ، كقول من كل شي‌ء أو من أن يوصف بقيام أو قعود أو يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أو غير ذلك مما هو داخل في الكبرياء والعظمة فقد صرح في القواعد وغيرها بالبطلان أيضا ، وإن كان إقامة الدليل المعتد به عند القائلين بحجية الظن المخصوص عليه مع القول بالأعمية في لفظ الصلاة ونحوها ، بل والقائلين بالوضع الصحيح لدخوله تحت إطلاق الأمر بالتكبير لا يخلو من إشكال ، وليس إلا الوقوف على المتيقن من فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو دعوى تناول‌ قوله (ص) [٢] : « ولا تفتتح الصلاة إلا بها » لذلك بملاحظتها مجردة عن الوصل بشي‌ء من ذلك ، وهو الذي قربه العلامة الطباطبائي في منظومته ، فقال :

وإن يزد شيئا عليها بالطرف

فالأقرب البطلان مثل ما سلف

من ذاك أن يضيف تفضيلا ومن

ذلك أن يقرنه بلفظ من


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ والوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست