نافلة ، فإن فيه
أيضا الغفلة عن الفرق بين أول العمل وبين غيره ، إذ الثاني ربما يقال بالاكتفاء
فيه بتلك النية المقارنة لأول العمل ، لصدق النية لجميع أجزاء العمل بذلك ،
وبتلبسه به ودخوله فيه لم يحتج بعد إلى نية أجزائه ، بل ولا يقدح نية الخلاف فيه
أيضا بخلاف الأول ، إذ لم يصدق التلبس بالعمل والدخول فيه عليه حينئذ كي تتبع باقي
الأجزاء إذ التحقيق خروج النية ، وأنها شرط ، بل لو قلنا بجزئيتها أيضا فكذلك ،
لأنه انما يتحقق بالتكبير الدخول في العمل وانعقاده وصيرورة المكلف في حبس الصلاة
بحيث يحرم عليه الابطال ، كما هو واضح ، وإلا لو فرض اتحاد تكبيرة الإحرام وباقي
الأجزاء في الحكم المزبور لوجب الحكم باحرامية تكبيرة الركوع مطلقا وإن لم يذكر
إلا بعده ، وصحيحة ابن أبي يعفور والبقباق [١] صريحة في خلافه ، كما أن غيرها ظاهر فيه ، فلاحظ.
على أن ذلك كله إن
لم يفد الجزم بما قلنا فلا ريب في أنه يفيد الشك في الاجتزاء بمثل هذا الفرد من
الصلاة ، للشك في إرادة ما يشمل مثله من الأمر بالصلاة وإن قلنا بأنها للأعم ، إذ
هو لا ينافي الشك في إرادته منه كباقي المطلقات التي يتفق وقوع الشك في إرادة بعض
أفرادها ، بل قد يقال بالإجمال مع القول بالأعمية ، لكنه إجمال في المراد بدعوى
ظهور إرادة فرد خاص من نحو ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) ولم نعلمه ، لا
أن المراد المسمى وخرج معلوم الفساد الذي هو أضعاف الداخل وبقي الباقي ، وكيف وقد
ادعى بعضهم مثل ذلك في البيع ونحوه حتى أنه نزل قوله تعالى [٢]( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ ) على بيع مخصوص معهود ، والصلاة أولى منه بذلك قطعا ، فتأمل
جيدا.
فظهر من ذلك كله
أنه لا يتجه حمل الخبر المزبور على ذلك ، كما أنه لا يتجه أيضا حمله على المأموم
الذي يكتفي بتكبيرة واحدة للإحرام والركوع عند الضيق ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.