والافتتاح والدخول
في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها
من منافيات الصلاة ، كالتلبية بالإحرام بالحج ، وهي جزء من الصلاة قطعا ، ضرورة
كون أول الشيء منه ، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا
كما حكي عن شاذ من العامة ، بل هي ركن تقدح زيادتها كما ستعرف ولا تصح الصلاة من
دونها ولو كان قد أخل بها نسيانا إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص [١] التي لا يصلح
لمعارضتها ما في بعض النصوص الأخر [٢] من عدم البطلان بنسيانها من وجوه ، خصوصا بعد موافقتها في
الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل قول الرضا عليهالسلام : « أجزأه » في صحيح ابن أبي نصر [٣] منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٩ و ١٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.