responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 198

كان يجب عليه أن يجدد نية الفرض في الباقي على قول ، إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه وما بقي على ذلك الوجه.

وأما النقل من النفل إلى النفل ففي المدارك أنه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقه ثم ذكر السابقة ، قال : « ويمكن القول بجوازه أيضا في ناسي الموقتة إلى أن يتضيق وقتها ، وللتوقف في غير المنصوص مجال » قلت : وهو كذلك ، إذ لا ريب في مخالفة النقل للأصل ، إذ الأفعال إنما تشخص بالنية ، والفرض أن ما مضى من الفعل قد وقع بنية مشخصة للمنوي ، فقلبه محتاج إلى دليل ، بل دليل عدمه في غاية القوة ، لأن تأثير النية فيما وقع ومضى مخالف لطريقة الأفعال ، كما أن تأثيرها فيما بقي منه الذي هو تابع للسابق كذلك ، فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيات ـ بدعوى ظهور أدلة الجواز في الموارد المخصوصة في أن العمدة عدم إبطال نية أصل العمل لا خصوصياته ، فإنها باقية على اختيار المكلف إلى تمام العمل ، بل في بعض أخبار العدول [١] ذلك بعد الفراغ من العصر معللا له بأنها أربع مكان أربع ، واستحسنه في المفاتيح ـ واضح المنع ، بل لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص نحو النفل اللاحق إلى النفل السابق كالفرض إلى الفرض ، لعدم المنقح من إجماع أو عقل ، بل لعل‌ موثق عمار [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا إلا أن يصليها متعمدا ، فان لم يبق ذلك فلا » دال على عدمه.

فقد بان من ذلك كله الجواز في بعض الموارد المخصوصة للأدلة الخاصة من الصور الستة عشر المتصورة في بادئ النظر ، لأن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النية ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست