كان يجب عليه أن
يجدد نية الفرض في الباقي على قول ، إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه وما بقي على
ذلك الوجه.
وأما النقل من
النفل إلى النفل ففي المدارك أنه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقه ثم ذكر
السابقة ، قال : « ويمكن القول بجوازه أيضا في ناسي الموقتة إلى أن يتضيق وقتها ،
وللتوقف في غير المنصوص مجال » قلت : وهو كذلك ، إذ لا ريب في مخالفة النقل للأصل
، إذ الأفعال إنما تشخص بالنية ، والفرض أن ما مضى من الفعل قد وقع بنية مشخصة للمنوي
، فقلبه محتاج إلى دليل ، بل دليل عدمه في غاية القوة ، لأن تأثير النية فيما وقع
ومضى مخالف لطريقة الأفعال ، كما أن تأثيرها فيما بقي منه الذي هو تابع للسابق
كذلك ، فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيات ـ بدعوى ظهور أدلة
الجواز في الموارد المخصوصة في أن العمدة عدم إبطال نية أصل العمل لا خصوصياته ،
فإنها باقية على اختيار المكلف إلى تمام العمل ، بل في بعض أخبار العدول [١] ذلك بعد الفراغ
من العصر معللا له بأنها أربع مكان أربع ، واستحسنه في المفاتيح ـ واضح المنع ، بل
لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص نحو النفل اللاحق إلى النفل السابق كالفرض إلى
الفرض ، لعدم المنقح من إجماع أو عقل ، بل لعل موثق عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يريد
أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا إلا
أن يصليها متعمدا ، فان لم يبق ذلك فلا » دال على عدمه.
فقد بان من ذلك
كله الجواز في بعض الموارد المخصوصة للأدلة الخاصة من الصور الستة عشر المتصورة في
بادئ النظر ، لأن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النية ـ الحديث ١.