responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 194

الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا ، فلو نواه حينئذ لكل منهما لم يقع لشي‌ء منهما شرعا ، كما في كل فعل كذلك لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلا وشرعا ، فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما ، ومن ذلك يظهر لك ما في بعض الأمثلة الواقعة في المقام من بعض الأعلام التي هي بالضمائم أشبه ، ولعل منه ما في بعض النصوص من التكبير للصلاة وغيرها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في المقام وغيره جدا ، هذا.

ومما ذكرنا يظهر لك ما في قواعد الفاضل حيث أنه بعد أن حكم بالبطلان ولو بالذكر المندوب كما سمعت قال : « أما إذا كان زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة » وتبعه على ذلك غيره ، ومراده على الظاهر عدم البطلان بنية غير الصلاة بذلك ، بل يدور البطلان حينئذ به على المبطل الخارجي كالكثرة ونحوها ، وفي جامع المقاصد « أن قوله : « فالوجه » يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا ، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقا ، وانما المراد وقوع التردد في حصول الكثير بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما ، كما أنه لا شبهة في الإبطال معه » قلت : يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلة ، لما عرفته من صدق الزيادة التشريعية ، بل هو الوجه بناء على ذلك ، كما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره ، ولو قيل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى بالبطلان بنية أنه منها فلعل قول الفاضل : « الوجه » إشارة إلى ذلك ، على أنه في المحكي عن الإيضاح يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية ، وأن الباقي مستغن عن المؤثر ، وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية ، وحاصله أن المكلف لما أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ، ثم فيما بعد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست