الواحد المشخص
مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا ، فلو نواه
حينئذ لكل منهما لم يقع لشيء منهما شرعا ، كما في كل فعل كذلك لأصالة عدم التداخل
في الأفعال عقلا وشرعا ، فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما ، ومن ذلك
يظهر لك ما في بعض الأمثلة الواقعة في المقام من بعض الأعلام التي هي بالضمائم
أشبه ، ولعل منه ما في بعض النصوص من التكبير للصلاة وغيرها ، فتأمل جيدا فإنه
دقيق نافع في المقام وغيره جدا ، هذا.
ومما ذكرنا يظهر
لك ما في قواعد الفاضل حيث أنه بعد أن حكم بالبطلان ولو بالذكر المندوب كما سمعت
قال : « أما إذا كان زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان
مع الكثرة » وتبعه على ذلك غيره ، ومراده على الظاهر عدم البطلان بنية غير الصلاة
بذلك ، بل يدور البطلان حينئذ به على المبطل الخارجي كالكثرة ونحوها ، وفي جامع
المقاصد « أن قوله : « فالوجه » يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا
، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقا ، وانما المراد وقوع التردد في حصول
الكثير بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما ، كما أنه لا شبهة في
الإبطال معه » قلت : يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلة ، لما عرفته من
صدق الزيادة التشريعية ، بل هو الوجه بناء على ذلك ، كما يقتضيه إطلاق المصنف
وغيره ، ولو قيل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى بالبطلان بنية أنه منها فلعل
قول الفاضل : « الوجه » إشارة إلى ذلك ، على أنه في المحكي عن الإيضاح يلزم القول
بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية ، وأن الباقي مستغن عن المؤثر ، وأنه لا يعدم
إلا بطريان الضد ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية ، وحاصله أن المكلف لما أوجد
القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ، ثم فيما بعد