responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 181

ورفض النية الأولى ، بل قد يقال بصدقه وإن لم يجدد نية ، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره الصحة مع نية الخروج ، ولعله لعدم استلزام نيته الخروج نية غير الصلاة بباقي الأفعال ، خصوصا لو ذهل عنها ، فيبقى مقتضى النية الأولى حينئذ بلا معارض ، إذ هو ليس إلا قصد غير الصلاة بباقي الأفعال ، ولا تلازم بين نية الخروج وبين ذلك فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة وإن كان للبحث فيه مجال ، بل الأحوط خلافه ، كما أن الأحوط استيناف الصلاة بمجرد نية الخروج لكن بعد إتمامها.

ومن ذلك كله يظهر لك البحث في التردد في القطع وعدمه ، إذ هو كنية الخروج أيضا في جميع ما عرفت ، ولذا حكي التصريح بالبطلان به عن الخلاف ونهاية الأحكام والتحرير والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية ، إلا أنك ستعرف أنه أولى بالصحة من نية الخروج ، وعلى كل حال فليس منه التردد في البطلان لعروض شي‌ء في الصلاة وعدمه كما هو واضح.

أما لو نوى في الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية مثلا ففي القواعد أن الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية ، ولعله لأن قصد نقض النية غير نقضها ، فلا مقتضي للفساد حينئذ ، إذ لم يقصد الخروج في الحالة الأولى ، ولامتناع الابطال قبل بلوغها ، وانتفاء القصد عنده ، لأن الفرض أنه رفضه قبل البلوغ لكن في كشف اللثام « ان الوجه عندي أنه نقض للنية ، فإن أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيته الخروج في الحال ، وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع » وهو عين تفصيله السابق في نية الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الإطلاقات عليه ، وربما يؤيده هنا ما في جامع المقاصد حيث قال بعد ما سمعته من القواعد : إن فيه نظرا ، لأن الصلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض يجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها ، فإذا نوى المنافي في بعضها انقطع تلك الموالاة وانفصلت‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست