الاستمرار من
القيام عن النية ، ولا تبطل الصلاة بتخلله ، إذ هو ـ مع أنه ليس من الأفعال عرفا
بل ولا عقلا ، بناء على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر ـ يمكن فرض المسألة
حينئذ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصليا ، وعدم الفترة في الصلاة بحيث يشمل
الفرض ممنوع ، كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة على وجه يكون العزم على الفعل
متصلا ، بل المسلم منه عدم خلو شيء من أفعال الصلاة عن النية.
فالاستدلال حينئذ
على البطلان بأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم ، ومع نية
الخروج يرتفع الاستمرار غير متجه ، بل رده في المدارك بأن وجوب الاستدامة أمر خارج
عن حقيقة الصلاة ، فلا يكون فوته مقتضيا لبطلانها ، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها
مع النية كيف حصلت ، وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع
إذا جدد النية لما يقع منه من الأفعال قبل فوات الموالاة ، والحكم في المسألتين
واحد ، والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة ، ولا يصح تفريق النية على أجزائها
بخلاف الوضوء ضعيف جدا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل ، والمتجه تساويهما في الصحة
مع تجديد النية لما بقي من الأفعال ، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشيء من
أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ، لعدم الاعتداد به ، واستلزام إعادته الزيادة في
الصلاة ، وإن كان فيه نظر من وجوه : أحدها منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة
الصلاة ، ضرورة كونه عوضا عن النية التي من المعلوم توقف الصحة عليها ، نعم المتجه
منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال ، بل المسلم منه عدم خلو شيء من الأفعال عن
النية ، وثانيها وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه ، ولذا
لا يجوز ارتفاع شيء من الشرائط كالاستقبال والاستتار والطهارة ونحوها في شيء
منها ، بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع بخلاف غيرها فبالبطلان أوضح شيء في
اعتبار الاتصال فيها ، كما أوضحنا ذلك في محله ، ثالثها كون المتجه على ما ذكره
عدم