responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 179

الاستمرار من القيام عن النية ، ولا تبطل الصلاة بتخلله ، إذ هو ـ مع أنه ليس من الأفعال عرفا بل ولا عقلا ، بناء على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر ـ يمكن فرض المسألة حينئذ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصليا ، وعدم الفترة في الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع ، كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة على وجه يكون العزم على الفعل متصلا ، بل المسلم منه عدم خلو شي‌ء من أفعال الصلاة عن النية.

فالاستدلال حينئذ على البطلان بأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم ، ومع نية الخروج يرتفع الاستمرار غير متجه ، بل رده في المدارك بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ، فلا يكون فوته مقتضيا لبطلانها ، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت ، وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما يقع منه من الأفعال قبل فوات الموالاة ، والحكم في المسألتين واحد ، والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة ، ولا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل ، والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال ، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشي‌ء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ، لعدم الاعتداد به ، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة ، وإن كان فيه نظر من وجوه : أحدها منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة ، ضرورة كونه عوضا عن النية التي من المعلوم توقف الصحة عليها ، نعم المتجه منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال ، بل المسلم منه عدم خلو شي‌ء من الأفعال عن النية ، وثانيها وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه ، ولذا لا يجوز ارتفاع شي‌ء من الشرائط كالاستقبال والاستتار والطهارة ونحوها في شي‌ء منها ، بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع بخلاف غيرها فبالبطلان أوضح شي‌ء في اعتبار الاتصال فيها ، كما أوضحنا ذلك في محله ، ثالثها كون المتجه على ما ذكره عدم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست