responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 158

لذي الغاية ، إلا أن ذلك لما كان ليس من الأمور المنضبطة لعامة المكلفين ـ وقد عرفت عدم اللزوم العقلي فيه ، وشدة الاحتياط في العبادة ، مضافا إلى أن الغالب حصول الداعي في أنفس المكلفين لكلي العبادة ، فلا يكفي عن خصوص العبادة ـ لم يطلق الأصحاب الاجتزاء به ، بل أناطوا الحكم بحصول قصد الامتثال بالعبادة المخصوصة حال إرادة فعلها ، سواء حصل بملاحظته أو بغيره بأن استحضر ذلك حالها.

فمن الغريب تبجح بعض متأخري المتأخرين في المقام بذلك حتى أنه أساء الأدب ، وظن أنه قد جاء بما فيه العجب ، وأنه قد تنبه لما قد غفلوا عنه ، وكل ذلك ناش من بعض الملكات الردية المفسدة للعمل بفساد النية ، نسأل الله العافية عنها ، نعم ستسمع ما في القول بالإخطار وعدم الاجتزاء بالداعي بالمعنى الذي ذكرناه ، وأنهم مطالبون بدليله.

وأما الثاني أي التعيين فقد عرفت ما يدل عليه ، مضافا إلى عدم معروفية الخلاف فيه ، بل نفاه عنه في المحكي عن المنتهى ، بل في التذكرة والمدارك الإجماع عليه ، لكن عن الكفاية أنه المشهور وأنه قريب ، وفيه إشعار بوجود المخالف بل بالتأمل فيه ، إلا أنه لم نتحققه ، كما أنا لم نجد وجها للتأمل فيه بعد ما عرفت ، بل لعل لذلك أوجب الأصحاب من غير خلاف معتد به يعرف بينهم التعرض للأسباب في ذواتها من النوافل ، ضرورة اشتراكها بينها وبين غيرها مما ليست بذات سبب ، مضافا إلى اشتراكها بينها ونحوها الموقتة لا بد من تعيينها بالإضافة إلى الوقت ونحوه ، ضرورة عدم اقتضاء التوقيت نفي مشروعية غيرها كي يكتفي بقصد وقوع الصلاة فيه عن ذلك ، بل أقصاه عدم صحتها في غيره ، وهو لا ينفي الاشتراك المحتاج إلى التعيين ، فما عن التذكرة ـ من أن غير المقيدة يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل يكفي نية الفعل عن القيد ، ونحوه ما تسمعه في كشف اللثام ـ في غير محله ، بل وكذا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست