وعلى كل حال فـ ( ـهي
ركن في الصلاة ) إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، بل من العلماء
كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة ، بل عن التنقيح « لم يقل أحد بأنها ليست بركن
» ولكن بمعنى أنه « لو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته » فلا ينافي الخلاف
حينئذ في الجزئية والشرطية ، كما أنه لا تعرض فيه لزيادتها إما لعدم تصورها أو عدم
ثبوت قدحها ، لأن الثابت من الإجماع ما عرفت ، كما أنه هو مقتضى قولهم عليهمالسلام : « لا عمل إلا بنية » ونحوه.
وأما حقيقتها فعند
المصنف استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب
والقربة والتعيين وكونها أداء أو قضاء وفيه من القصور والاجمال والفساد ما لا يخفى
، إذ قد عرفت في بحث الوضوء من كتاب الطهارة أنه لا حقيقة شرعية للنية ، للأصل ،
ولأن عنوانها الحقيقة المتشرعية ، وهو مفقود ، ضرورة كون المراد بالمتشرعة
المتدينين بدين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن المعلوم عدم كون النية عندهم كلفظ الصلاة والزكاة
والحج ، وشيوع التعبير في لسان العلماء منهم بأن النية معتبرة في العبادة دون
المعاملة لا يقضي بالحقيقة المتشرعية فضلا عن الشرعية ، لأعمية الاستعمال منها ،
ووضوح القرينة على إرادة نية القربة والإخلاص فمن الغريب دعوى بعض فحول متأخري
المتأخرين ذلك فيها مستشهدا له بما سمعت ، وبما وقع من المصنف وبعض من تأخر عنه في
تعريفها وكيفيتها ، مع أن القدماء من الأصحاب تركوا التعرض لها واكتفوا بذكر
اعتبار الإخلاص في العبادة عنها ، وكذلك النصوص البيانية للصلاة [١] والوضوء [٢] وغيرهما من
العبادات ، وما هو