responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 154

العمد أيضا لا بقصد الاستيناف ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فـ ( ـهي ركن في الصلاة ) إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة ، بل عن التنقيح « لم يقل أحد بأنها ليست بركن » ولكن بمعنى أنه « لو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته » فلا ينافي الخلاف حينئذ في الجزئية والشرطية ، كما أنه لا تعرض فيه لزيادتها إما لعدم تصورها أو عدم ثبوت قدحها ، لأن الثابت من الإجماع ما عرفت ، كما أنه هو مقتضى‌ قولهم عليهم‌السلام : « لا عمل إلا بنية » ونحوه.

وأما حقيقتها فعند المصنف استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب والقربة والتعيين وكونها أداء أو قضاء وفيه من القصور والاجمال والفساد ما لا يخفى ، إذ قد عرفت في بحث الوضوء من كتاب الطهارة أنه لا حقيقة شرعية للنية ، للأصل ، ولأن عنوانها الحقيقة المتشرعية ، وهو مفقود ، ضرورة كون المراد بالمتشرعة المتدينين بدين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن المعلوم عدم كون النية عندهم كلفظ الصلاة والزكاة والحج ، وشيوع التعبير في لسان العلماء منهم بأن النية معتبرة في العبادة دون المعاملة لا يقضي بالحقيقة المتشرعية فضلا عن الشرعية ، لأعمية الاستعمال منها ، ووضوح القرينة على إرادة نية القربة والإخلاص فمن الغريب دعوى بعض فحول متأخري المتأخرين ذلك فيها مستشهدا له بما سمعت ، وبما وقع من المصنف وبعض من تأخر عنه في تعريفها وكيفيتها ، مع أن القدماء من الأصحاب تركوا التعرض لها واكتفوا بذكر اعتبار الإخلاص في العبادة عنها ، وكذلك النصوص البيانية للصلاة [١] والوضوء [٢] وغيرهما من العبادات ، وما هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست