فالمعتبرة هي
حينئذ ، ومنه ينقدح الاجتزاء بأذانه بقصد الجماعة وإن لم يسمعه المأمومون بخلاف
أذانهم الذي لم يسمعه هو ، ودعوى أنه لا ظهور في الخبرين المزبورين [١] باجتزائهم بسماعه خاصة ـ سيما أولهما [٢] والظاهر في أن
الجميع سمعوا إقامة الجار ، وأقصى الثاني إجزاؤه له لا لهم ـ يدفعها ترتب الاجزاء
لهم في الخبر الأول على سماعه عليهالسلام ، وكون المراد من الثاني بيان الاجزاء له المستلزم للاجزاء
عنهم باعتبار تبعية صلاتهم صلاته ، فالمدار بالنسبة إلى ذلك ونحوه عليها ، ولذا لم
يعرف خلاف بين الأصحاب في الاجتزاء بسماعه خاصة ، وبالأولى يستفاد منه حكم أذانه ،
والمناقشة في الأولوية المزبورة باعتبار تعدد الحكم السماوية يدفعها عدم اعتبار
مثل هذه الاحتمالات في قطع الفقيه الممارس لأقوالهم عليهمالسلام ، ومنه القطع هنا بمساواة المنفرد للإمام في الاجتزاء
بالسماع ولو للمنفرد أو أولويته بذلك ، وإن كان المفروض في عبارة الأكثر الإمام ،
إلا أن الظاهر كون ذلك منهم تبعا للنص لا لإرادة عدم اجتزاء غيره ، ولقد أجاد أول
الشهيدين وثاني المحققين بدعوى أن ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على أنه
قد يحتج له أيضا بإطلاق صحيح ابن سنان [٣] وبظهور
قوله عليهالسلام[٤] : « يجزيكم أذان جاركم » بناء على إرادته ذلك من حيث
سماعهم ، إذ لا فرق حينئذ بين المأموم والمنفرد ، بل يمكن دعوى ظهور خبر أبي مريم
فيه أيضا بأن يقال لا خصوصية للإمامية في اجتزائه بالسماع قطعا ، ضرورة أنها إن
كان لها خصوصية فهي بالنسبة إلى الجماعة لا صلاة الإمام نفسه ، بل لا ريب في ظهوره
باجزاء ذلك السماع وإن عدل عن