responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 136

فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف مستبعد ، قيل : ونحو ذلك تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية وما أشبهها ، قلت : لكن ينبغي تقييد ذلك كله كما في المسالك بما إذا لم يفت وقت الفضيلة ، ضرورة أهمية وقوع الصلاة فيه من غيره ، والله أعلم.

المسألة الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا بصلاته لا أذانه بلا خلاف أجده ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، قلت : هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الإمام ، للسيرة المعلوم كونها يدا عن يد إلى التابعين والصحابة والأئمة والنبي ( عليهم الصلاة والسلام ) مضافا إلى صحيح ابن سنان الآتي [١] الدال على الاجتزاء بأذان من نقص مع الإتمام ، وإلى موثق عمار [٢] المتقدم سابقا في الذي أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة الظاهر في الاجتزاء بإعادة الأذان مرة واحدة ، فيكتفي الثاني بسماعه ، وإلى‌ خبر أبي مريم الأنصاري [٣] قال : « صلى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال : إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون على رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » وإلى‌ خبر عمرو بن خالد [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزيكم أذان جاركم ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

[٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٨٠ الرقم ١١١٣ من طبعة النجف.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست