فإن تأخير الصلاة
عن أول وقتها لأمر غير موظف مستبعد ، قيل : ونحو ذلك تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو
خبثية وما أشبهها ، قلت : لكن ينبغي تقييد ذلك كله كما في المسالك بما إذا لم يفت
وقت الفضيلة ، ضرورة أهمية وقوع الصلاة فيه من غيره ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا
بصلاته لا أذانه بلا خلاف أجده ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ،
قلت : هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الإمام ، للسيرة المعلوم كونها
يدا عن يد إلى التابعين والصحابة والأئمة والنبي ( عليهم الصلاة والسلام ) مضافا
إلى صحيح ابن سنان الآتي [١] الدال على الاجتزاء بأذان من نقص مع الإتمام ، وإلى موثق
عمار [٢] المتقدم سابقا في الذي أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة الظاهر في الاجتزاء
بإعادة الأذان مرة واحدة ، فيكتفي الثاني بسماعه ، وإلى خبر أبي مريم الأنصاري
[٣] قال : « صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما
انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة
فقال : إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون على رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن
ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » وإلى
خبر عمرو بن خالد[٤] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا
فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزيكم أذان جاركم ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.