responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 133

أو نقل معتبر ، والله أعلم.

المسألة السابعة إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت واسعا أن يؤذن واحد بعد واحد كما في القواعد وغيرها ، لكن عباراتهم في المقام لا تخلو من إجمال ، وتفصيل البحث أنه لا بأس بتعدد المؤذنين للإعلام بالوقت مجتمعين في محل واحد أو محال متعددة أو مترتبين مع بقاء الوقت الذي هو سبب لمشروعية الأذان ، لإطلاق الأدلة والسيرة المستقيمة ، ولما فيه من زيادة إقامة الشعار وتكرير ذكر الله وتنبيه الغافلين ، وإيقاظ النائمين ونحو ذلك من فوائده المذكورة له في النصوص ، واحتمال عدم المشروعية في خصوص المترتب منه إذا فرض عدم فائدة له زائدة على الأول لحصول الامتثال يدفعه أن ظاهر الأدلة كونه مستحبا عينيا كما هو الأصل لا كفائيا ، نعم قد يشكل تكراره من الشخص الواحد في المكان الواحد.

وأما أذان الصلاة فلا ريب في عدم جواز تكراره للمنفرد إذا لم يحصل مقتض له من فصل معتد به بينه وبين الصلاة ونحوه ، لعدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال.

وأما الجماعة فلا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق الأدلة خصوصا مثل‌ قوله عليه‌السلام [١] : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » ونحوه استحباب الأذان لكل واحد منهم من غير فرق بين الامام والمأموم ، ولا معارض له مما يقتضي وحدة الأذان للجماعة من حيث أنها جماعة وإن كان هو ممكنا باعتبار تنزيل الشارع صلاة الجميع بمنزلة صلاة واحدة لتساوي زمان ركوعهم وسجودهم وباقي أفعالهم ، فيجزي الجميع حينئذ أذان واحد ، بل ربما كان في بعض النصوص [٢] إيماء إليه ، خصوصا موثق عمار [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست