responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 126

بين السماع والقول ، ولذا حكي عن ظاهر الشهيد وصريح جماعة سقوطها إذا أخرها حتى فرغ من الصلاة ، بل اليه يرجع ما عن المبسوط « لو فرغ من الصلاة ولم يحك الأذان كان مخيرا بين قوله وعدمه ، لا مزية لأحدهما على الآخر إلا من حيث أنه تسبيح وتكبير لا من حيث أنه أذان » ونحوه ما عن الخلاف أيضا « يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا » بل وما عن التذكرة من التخيير بين الحكاية وعدمها ، وربما ظن خلافهم في المقام ، وأنهم يجوزون الحكاية مع الفصل ، وهو كما ترى ، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن زمان الفراغ وزمان السماع متقاربا بحيث لا يخل بالحكاية عرفا ، وإلا لم يفت محلها.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في استحباب الحكاية بين أذان الاعلام والجماعة والمنفرد لإطلاق الأدلة ، نعم ينبغي اعتبار كونه مشروعا ، لأنه المنساق من الأدلة ، فلا يحكى غيره كالأذان لعصري عرفة والجمعة مثلا بناء على حرمته ، واحتمال أن التشريع فيه لا يخرجه عن اسم الذكرية وقد أمرنا أن نذكر مع كل ذاكر في غاية الضعف أما على تقدير الكراهة فالظاهر استحباب حكايته ، لكن ظاهر الذكرى العدم أيضا بل قال : « الأقرب عدم استحباب حكاية كل أذان مكروه وأذان المرأة » وهو كما ترى ، بل لا بأس بحكاية أذان المرأة للمرأة ، ولمن لا يحرم عليه صوتها ، فالتحقيق حينئذ بناء على استحباب الحكاية وعدمه على المشروعية وعدمها ولو على جهة الكراهة.

نعم قد سمعت سابقا احتمال استحباب الحكاية وغيرها في خصوص أذان الإعلام المستأجر عليه وإن قلنا بحرمته وحرمة الأجرة عليه ، لا هي خاصة ، بناء على أنه ليس عبادة يفسد بذلك ، أما إذا قلنا بحرمة الأجرة خاصة فلا إشكال في تناول استحباب الحكاية له ، كتناولها لأذان الجنب في المسجد وإن قارنه حرمة المكث ، بل قيل : وللأذان المقدم على الفجر بناء على مشروعيته ، قلت : ينبغي تقييده مع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست