responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 117

( الرابع )

من محال البحث

( في أحكام الأذان )

فيه مسائل‌ الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له الاستيناف كما في القواعد والتحرير والتذكرة والبيان والمحكي عن المهذب والمبسوط وظاهرهم أو صريحهم أنه يجوز له البناء بل عن المبسوط وجامع الشرائع التصريح به ، ولعله بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما لإطلاق الأدلة والاستصحاب ، وعدم ثبوت الابطال بذلك ، لكنه لا يتم مع فوات الموالاة التي لا ريب في اعتبارها فيهما لما في‌ المرسل في الفقيه [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « تابع بين الوضوء ـ إلى أن قال ـ : وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت : حي على الصلاة » وذكر الترتيب فيه لا يقضي بكونه المراد من المتابعة فيه خاصة ، سيما بعد إفادة الفاء له وللتعقيب أيضا ، مضافا إلى مادة المتابعة ، على أنه لو قطع النظر عن الخبر المزبور كان المتجه البطلان في فاقدها ، للشك في تناول الأدلة له إن لم يكن ظاهر بعضها عدمه ، فيبقى تحت الأصل ، إذ العبادة توقيفية متلقاة من الشارع ، بل غير العبادة منه كأذان الإعلام توقيفي أيضا ، فمع فرض الشك في شمول الأدلة للفاقد لا يحكم باستحبابه ولا يترتب أحكامه عليه ، بل ربما قيل لهذا الأصل المزبور بعدم الاجزاء وإن لم تفت الموالاة ، ضرورة اقتضائه مانعية ما شك فيه اللهم إلا أن يمنع الشك ، للقطع باندراج الفرض في عبارة من تعرض للفرع المزبور ، فلا شك حينئذ في شمول الإطلاقات له ، على أن التحقيق عندنا صحة التمسك بالإطلاق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست