في مفهوم خبر أبي
بصير [١] الآتي ونحو ذلك لأشكل القول بها من حيث كونه ترجيعا فضلا عن الحرمة ، وما في
كشف اللثام « وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه منها قلة الثواب عليه بالنسبة إلى
أجزاء الأذان ، ومنها إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي ، ومنها أنه شبه
ابتداع » كما ترى ، بل الإنصاف أنها لا تخلو من الإشكال أيضا إذا أريد بها الكراهة
في الأذان المشتمل على الترجيع ، كما هو الظاهر من كل مكروه في الشيء نحو العبث
في الصلاة وغيره لا نفس الفصول المكررة ، إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي ،
ودلالته على ذلك لا تخلو من إشكال ، اللهم إلا أن تجبر بظاهر الإجماعين ونحوهما ،
ولكن على كل حال فالأمر سهل فيها ، أما إذا أريد الاشعار فلا إشكال في الجواز
وفاقا للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في المدارك ، بل في المحكي عن جامع المقاصد
نسبته إلى الأصحاب ، بل في المحكي عن المختلف الإجماع عليه ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام[٢] : « لو أن مؤذنا
أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من
ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » ورواه في المدارك «
إذا كان إماما يريد » إلى آخره لكن ظاهر الأصحاب عدم اختصاص ذلك بالإمام ، بل
ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة للصلاة جماعة ، ولعلهم حملوا ما في الخبر على المثال
، والله أعلم.
وكذا يكره كما عن
المبسوط والنافع والدروس والمفاتيح التثويب الذي هو عند الأكثر بل المشهور بين أهل
اللغة والفقه قول : الصلاة خير من النوم وقال المرتضى كما عن الحلي قول ذلك بعد
الدعاء إلى الفلاح ، وفي الخلاف عن محمد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامة
أنه هو التثويب الأول الذي كان عليه الناس ، وأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.