والعصر » واشتماله
على نفيهما أيضا في صلاة الغداة والعشاء الذي يمكن حمله على نفي التأكد غير قادح ،
بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على رجحانهما على الجلوس متجه ،
كخبر عمران الحلبي [١] المفصل بين الامام والمنفرد ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان في
الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ،
وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما؟ » مع أنه يمكن حمله على إرادة شدة
التأكد حينئذ.
فظهر لك أن ما
يظهر مما سمعته من التذكرة ـ من اختصاص الركعتين بالظهرين خاصة ، ولعله لخبر زريق
السابق ـ لا يخلو من نظر وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك ، قال الأول
في المقنعة : « إن الفصل بالركعتين في الظهرين خاصة ، وأما العشاء والغداة فلا ،
وانما يجلس فيهما إلا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان
والإقامة ، فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة » وقال الثاني في الذكرى : « يستحب
الفصل بينهما بركعتين في الظهرين محسوبتين من نافلتهما » مع أنه يمكن إرادتهما أن
الفصل بنافلة الفريضة مختص بهما لا مطلق الركعتين كما يومي اليه ما في بيان الثاني
منهما ، قال : « والفصل بينهما بركعتين ، فان كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما »
وكأنه لضعف دلالة نصوص غير الظهرين على الفصل بخصوص النافلة ، بل في كشف اللثام والمحكي
عن الروض أن الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في الأخبار ، بل لعله ظاهر
إطلاق العلامة الطباطبائي.
لكن على كل حال قد
عرفت دلالة تلك النصوص على المشهور ، بل منها يعلم ما في المحكي عن المقنعة
والمراسم والسرائر من أن الفصل بالركعتين للمؤذن في جماعة إماما كان أو مأموما ،
ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.