responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 100

أنه فصل بينها وبين الصلاة بما لا يخل في الاتصال المعتبر يجب عليه السكوت ، أو الاشتغال بغير الكلام من ذكر ونحوه ، وهو أمر غريب يمكن دعوى معلومية خلافه من الشريعة ، كمعلومية أن له رفع اليد عن الإقامة والصلاة بدونها ، فأقصى ما في الكلام حينئذ ذلك لا الحرمة التعبدية ، ومن ذلك ظهر لك أنه لا ريب في قوة ما ذكرناه من الجمع ـ خصوصا مع ملاحظة ما سمعته والشهرة والأصل والإطلاقات وغيرها ـ وضعف الجمع المزبور.

وأضعف منه احتمال حمل نصوص الجواز على إرادة ذلك لكن مع بطلان الإقامة بشهادة‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح محمد بن مسلم [١] : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » ضرورة قصوره عن صرف ظاهر النصوص المزبورة من جواز الكلام وعدم بطلان الإقامة به ، إذ هو المسؤول عنه ، فالأولى حينئذ حمل الخبر المزبور على استحباب الإعادة الذي صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل أضعف منهما معا الجمع بحمل نصوص التحريم على ما بعد قول : « قد قامت » في الجماعة بغير ما يتعلق بالصلاة ، والجواز على الانفراد بدعوى ظهور كل منهما في ذلك ، فلا جهة للجمع بينهما بالكراهة ، إذ هو يمكن كونه خرقا للإجماع المركب ، اللهم إلا أن يدعى تنزيل كلام المحرمين على ذلك ، وعلى كل حال فقد عرفت أن ما ذكرناه أولى منه من وجوه.

وأضعف من ذلك احتمال الجمع أيضا بحمل نصوص الجواز على الاضطرار والعدم على الاختيار ، مع أن في بعض النصوص المزبورة ما هو كالصريح في الاختيار ، نحو قوله عليه‌السلام : « إن شاء » وما شابهه.

ثم ان الظاهر كراهة الكلام أيضا فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست