responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 96

الرخصة للضرورة لا مطلقا.

نعم لا بأس به لو مزج بالإبريسم وغيره مما تحل الصلاة فيه ولو ممزوجا ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، واحتمال اشتراط الخلوص من غيره مطلقا لصدر الخبر السابق الذي بين فيه إرادة الخلوص منهما في غاية الضعف ، أما لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف ما لا يؤكل لحمه غير الثعالب والأرانب فالمتجه المنع ، لصدق الصلاة في شي‌ء مما لا يؤكل لحمه قطعا ، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل لعل المراد من الثعالب والأرانب في المرفوعين المثال لغيرهما مما لا يؤكل ، وخصا لتعارف الغش بهما ، بل هما بمعونة قوله عليه‌السلام فيهما : « أو غير ذلك مما يشبه هذا » كالصريحين في ذلك ، لكن في المحكي عن التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال : « والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره » ولفظ الأقرب فيه مشعر بالفرق بينهما ، بل عن المنتهى بعد ذلك أيضا « وفي الممتزج بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد ، والأحوط فيه المنع ، لأن الرخصة وردت في الخالص ، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز » وهو كما ترى ، اللهم إلا أن يكون فرقه بالنظر إلى فتاوى الأصحاب ، لاقتصار أكثرهم عليهما ، وادعاء الإجماع عليهما ، والله أعلم.

المسألة الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب ، فإنه لا يؤكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر وفاقا للشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والمحقق الثاني والفاضل الميسي وغيرهم ، بل عن الأنوار القمرية نسبته إلى الأكثر خصوصا بين المتأخرين ، وفي جامع المقاصد إلى جمع من كبراء الأصحاب ، وعن الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين ، وفي الرياض وهو كذلك ، بل لعله عليه عامتهم عدا الفاضل في التحرير‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست