من ميت ، وقد
اشتهر مذهبه ومذهب الشافعي في زمن العسكري عليهالسلام ، ولذا اشتدت التقية فيه ، ولعله من هنا فرض في السؤال في
المكاتبتين السابقتين عدم التقية ، وبقوة الدلالة ، لاحتمال إرادة المأكول من
المذكى ، كما أومأ إليه خبر علي بن أبي حمزة [١] وإلا فاشتراط التذكية الحلية الصلاة في الوبر وغيره مما لا
تحله الحياة مخالف لإجماع الفقهاء من العامة والخاصة ، وبكثرة العدد ، وبالموافقة
لما عليه الإمامية من منع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وبغير ذلك مما لا يخفى ، على
أنه لا يدل على تمام المدعى ، إذ القلنسوة انما كان عليها الوبر لا أنها متخذة منه
، والتمسك بإطلاق الجواب بحمل اللام فيه على الحقيقة لا العهد مع أنه خلاف الظاهر
يوهن الخبر من وجه آخر ، فلا ريب حينئذ في كون الترجيح للمنع الموافق للاحتياط.
وكيف كان فقد
استثنى المصنف من الكلية السابقة الخز ، فقال إلا وبر الخز الخالص من وبر الأرانب
والثعالب ونحوهما ، فتجوز الصلاة فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه المتواتر كالنصوص [٢] فما عساه يظهر ـ من
ترك الحلبي التعرض له وعدم استثناء الصدوق له في الهداية بعد أن قال : « باب ما
تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز » مقتصرا على
قول الصادق عليهالسلام[٣] : « صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه
فلا تصل في شعره ووبره » كالمحكي عن الشيخ في كتاب عمل يوم وليلة من الخلاف فيه ـ لا
يلتفت اليه ، مع أن من المحتمل أن يكون ذلك منهم لظهور الحال فيه ، وما عن الأمالي
« الأولى ترك الصلاة فيه » يمكن حمله على الجلد ، إذ من البعيد إرادة الوبر بعد
تصريحه به في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.