وغيره مما دل على
النهي عن الصلاة فيه ، إذ توهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظ « في » المقتضية لذلك
مدفوع بعدم جريانه في الموثق لدخولها عليه وعلى البول والروث مما ليست هي بالنسبة
إليهما للظرفية قطعا ، بل لمطلق الملابسة الشاملة لمحل البحث ، واليه أومأ الأستاذ
في الحاشية ، قال : رواية ابن بكير أيضا ظاهرة فيه ، فان الصلاة في الروث مثلا
ظاهرة في المعية ، وتقدير الكلام بإرادة الثوب الذي يتلوث به غلط ، لأن الأصل عدم
التقدير سيما مثله ، وقد قرر في الأصول أنه إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار
فالمجاز متقدم متعين.
قلت : قد يناقش في
ذلك بأنه لا ريب في ظهور لفظ « في » في الظرفية ، ولكن لما تعذرت الحقيقة بالنسبة
إلى الروث ونحوه حمل على أقرب المجازات ، وهو ظرفية المتلطخ به بخلاف الشعر ، فإن
الحقيقة ممكنة فيه ، فلا حاجة إلى صرفه ، بل ولا قرينة ، ضرورة عدم صلاحية التجوز
في الروث ، لمكان تعذر الحقيقة للصرف ، كما هو واضح ، ونصوص النهي عن الصلاة فيما
يلي الثعلب لا صراحة فيها بكون ذلك لما عليه من الشعر ، بل هو مناف لإطلاق النهي
عنه ، ولعله للكراهة فيما يباشره ، كما يومي اليه النهي [١] عن الصلاة فيما
يليه من تحت ، بل في خبر ابن مهزيار [٢] « عن رجل سأل الماضي عليهالسلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب
الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ، فوقع بخطه
الثوب الذي يلصق بالجلد ، قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] فروع الكافي ج ١
ص ٣٩٩ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧ لكن في الوسائل في الباب ٧ من أبواب لباس المصلي ـ
الحديث ٨ وكذا الاستبصار ج ١ ص ٣٨١ والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ من طبعة النجف عن الرضا عليهالسلام.