responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 75

حينئذ للمناقشة في الحكم المزبور ، فتأمل.

وكذا في جميع ما ذكرنا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة فتجوز الصلاة حينئذ فيه على النحو السابق لا لأنه طاهر ، إذ لا تلازم بين ذلك وبين الصلاة فيه ، وإن كان هو مقتضى الأصل ، لكن إطلاق النهي عن شي‌ء من الميتة قطع ذلك ، بل التعليل الصلاة في الصوف بأنه لا روح فيه المشترك بين الجميع وغيره مما هو ظاهر من النصوص [١] ومن ذلك يظهر وجه التوقف في جواز الصلاة فيما كان من الميتة مما حكم بطهارته ولا يجزي فيه التعليل المزبور كالإنفحة ، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابها وأما ما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر كما تقدم البحث في ذلك ، بل وفيما تقدم أيضا في كتاب الطهارة مفصلا ، فلاحظ وتأمل.

وكذا لا تصح الصلاة في شي‌ء من ذلك لو جعل لباسا أو جزء لباس إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى عدا ما استثني مما ستعرف إجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا ، بل عن المعتبر والمنتهى والإجماع على أن ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثني ، وقد عرفت الحال في الجلد وعدم الفرق بين الوبر وغيره ، وترك الريش من بعضهم كالصوف من آخر ليس خلافا في المسألة ، بل هو إما لإدراج بعضها في بعض ، أو لمعلومية الحكم في الجميع ، أو غير ذلك ، كما أن عدم نهي الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو من تحت والخز ما لم يغش بوبر الأرانب قيل : وكذا الفقيه ليس لجواز غير ذلك مما لا يؤكل لحمه عنده ، كما يكشف عنه كلامه في هدايته وأماليه ، فالإجماع حينئذ بحاله ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ و ٧ والباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست