في التذكرة : « لو
عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع » بل فيها أن للشيخ قولا
بالكراهية وإن أنكره عليه بعض من تأخر عنه ـ في غير محله ، ويمكن أن يريد التكة
والقلنسوة المتخذة من صوف الجلد ووبره كما يومي اليه استدلاله ، فيكون خارجا عما
نحن فيه ، وللشيخ قول بالكراهة فيه كما ستسمع ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا
ريب في المنع ، وخبر ريان بن الصلت [١] سأل الرضا عليهالسلام « عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال : لا بأس
بهذا كله » ـ مع الطعن في سنده ـ بينه وبين الأدلة السابقة تعارض العموم من وجه ،
والترجيح لها من وجوه ، كما أن ما في كشف اللثام [٢] عن بعض الكتب عن الرضا عليهالسلام « وقد تجوز
الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا
كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة » غير صالح لإثبات ذلك للإرسال ، واحتمال أنه
من الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام الذي ليس بحجة عندنا ، وعدم ذكر الجلود فيه واختصاصه
بالحيوانات الخاصة التي ستسمع البحث فيها ، فلا ريب حينئذ في عدم جواز الصلاة في
ذلك مطلقا.
كما أنه لا ريب في
عدم الفرق بين الجلد وغيره من أجزائه التي تحلها الحياة ، وتخصيص الجلد في عبارات
الأصحاب لأنه هو الذي مظنة اللباس في الصلاة ، بل لا فرق أيضا بين اتخاذ ذلك على
شبه اللباس المعتاد وعدمه ، إذ المدار على صدق كونه كلا أو بعضها فيه حال الصلاة ،
وهو المراد من النهي عن الصلاة فيه ، نعم قد يتوقف في المحمول منه على وجه لا تصدق
معه الصلاة فيه الذي هو مناط البطلان ، واشتمال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.