responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 64

الظن به وعلو مرتبته تدفع هذا الإنكار ، ولعله عثر عليه في موضع لم نعثر عليه ، نعم قد يبعد دعوى الإجماع في المقام عدم تعرض أساطين الأصحاب لذلك صريحا ، بل أطلقوا الميتة كالنصوص كما اعترف به في كشف اللثام ، نعم قيل : إن بعض الفضلاء فهم من عبارة الألفية عدم جواز التستر بجلود السمك في الصلاة ، ورده الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه ، لأنه ظاهر حال الحياة ، ولا ينجس بالموت ، وبأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول ، فجوازها في جلد السمك أولى ، وفيه أن الطهارة لا تقتضي جواز الصلاة ، إذ قد عرفت أن الموت من حيث هو مانع لا للنجاسة ، وخروج الخز بالدليل لا يقتضي تمشية الحكم لغيره ، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه ، ومقتضاه عدم الفرق بين المأتي وغيره ، فما عن ثاني المحققين والشهيدين من تخصيص ذلك بحيوان الماء لا شاهد له ، كما أن ما عن البهائي ووالده من المنع مطلقا كذلك أيضا ، لما عرفت من انصراف الإطلاق إلى غيره ، فحينئذ الأقوى الجواز إلا أن الأحوط العدم ، والله أعلم.

وما لا يؤكل لحمه ولو بالعارض وهو طاهر في حال حياته وكان مما تقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا كما تقدم البحث فيه ، وفي أصالة وقوع التذكية في كتاب الطهارة ، ويأتي له تتمة في الصيد والذباحة إن شاء الله ولكن لا يستعمل جلده في الصلاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منه متواتر أو مستفيض قريب منه ، مضافا إلى النصوص [١] والإجماعات المستفيضة أو المتواترة في خصوص السباع منه مع التتميم بعدم القول بالفصل ، كبعض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٦ ـ من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست