responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 59

تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » الذي قد عرفت إرادة تلك الأفراد منه ، خصوصا مع ملاحظة الأمثلة منهم في نصوص الشبهة بالموضوع التي حكموا فيها بالحل حتى يعرف الحرام منه بعينه ، إذ هي ظاهرة في إرادة حل ذلك عند حصول الامارة الشرعية عليه كسوق المسلمين ونحوه ، أو لم يكن هناك أصل يقتضي عدم الحل وكانت الشبهة غير محصورة ، وإلا فمع فرض كونه حجة شرعية ولا قاطع له قد عرفت الحرام بعينه من جهته ، كما هو واضح ، على أنه لو سلم العموم المزبور أمكن الخروج عنه بالنسبة إلى خصوص ما في يد الكافر وسوقه وأرضه بظاهر بعض النصوص المزبورة ، كخبري إسحاق [١] وإسماعيل [٢] وغيرهما ، فلا ريب حينئذ في ضعف هذا القول أيضا كسابقه كما عرفت.

ومثله ما يحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس وبعض من تأخر عنه من التفصيل فيما في يد المستحل بين الاخبار بالتذكية وعدمه ، فيقبل في الأول لأنه ذو يد دون الثاني ضرورة منافاته لإطلاق النصوص السابقة بل صريح بعضها من غير شاهد معتد به ، مع أن الموجود في الذكرى غير صريح فيما حكي عنها ، قال : ما حاصله ولو وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ ففيه صور ثلاث : الأولى أن يخبر بأنه ميتة ، فليجتنب ، الثانية أن يخبر بأنه مذكى ، والأقرب القبول ، لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله كما يقبل في تطهير الثوب النجس ، ويمكن المنع العموم ( فَتَبَيَّنُوا ) [٣] ولأن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يزول بدونه ، الثالثة أن يسكت ، ففي الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان ، وقد روي في‌ التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج [٤] « قلت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٣] سورة الحجرات ـ الآية ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست