responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 55

لا يلتفت إلى غيرها.

ودعوى تعارض العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين يدفعها أولا أن المعلوم من مراعاة الترجيح بين المتعارضين ما كان بينهما نفسيهما لا دليليهما ، اللهم إلا أن يفرق بانحصار طريق الترجيح في المقام بين الأدلة ، فتأمل. وثانيا أنه لا ريب في رجحان دليل يد المسلم بالتعدد ووضوح الدلالة ومعلومية أصالة الصحة في فعل المسلم ، بخلاف أصالة الفساد في فعل غيره ، مع أنه قد يقال في المقام : إن التعارض بين استصحاب حكم يد الكافر ونفس يد المسلم ، نعم لو فرض كونه في يديهما معا لشركة أو غيرها تحقق التعارض بينهما ، والترجيح ليد المسلم أيضا بما عرفت ، بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر بما سمعت ، أما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فلا ريب في رجحانها عليهما لإطلاق النص والفتوى ، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها عليهما فضلا عنها على إشكال ، كما أن الظاهر ترجيح أرض المسلم وسوقه ولو استصحابا على أرض الكافر وسوقه ولو شخصا ، ضرورة ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم تكن في القوة بمنزلة اليد الشخصية ، هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه إمارة على عدم التذكية ، وإلا فلا معارض حينئذ إلا الأصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق الحكم ظاهرا بمقتضاه ، فلو اشترك السوق والأرض حينئذ فهو كاشتراك اليدين يقدم الإسلام ، هذا.

وفي كشف الأستاذ « انه لو علم وجوده في السوقين أو اليدين علم التاريخ أو جهل بني على التذكية ، وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه » وظاهره الفرق بين الأرض والسوق ، وهو لا يخلو من نظر ، كما أن ما فيه ـ من أنه لو ترافع الكافر والمسلم فيه وكل يدعيه بقي على الحكم بعدم التذكية ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق ـ لا يخلو منه أيضا ، فتأمل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست