responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 47

هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لأن غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الأمر وهو لا يعلم الفساد. وإلا قضى كل من علم انه صلى إلى جهة توجب ذلك ، وكذا عليه الإعادة إن علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه أو جهل الحال ، ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء ، ولو علموا أن فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين فالأقرب ان لا قضاء ولا إعادة كواجدي مني في ثوب مشترك بينهما ، لأصل صحة الصلاة ، ويحتمل أن يكون عليهم الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة ، قلت : لا يخفى عليك ما في هذا الاحتمال خصوصا في المقام ، كما أنه لا يخفى عليك ما في كلامه بناء على المختار ، بل في كشف اللثام وهذا موافق للتذكرة في أن هذا التخالف لا يوجب القضاء ولا الإعادة لتخالف الامام والمأموم ، وانما وجب أحدهما فيما فرضه بسبب آخر.

ثم لا يخفى عليك أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لو قلنا به لا يقتضي امتناع اعتداده بقبلة الآخر في كل أمر ، بل يحل له ذبيحته ، لأنا لا نعرف خلافا كما في كشف اللثام في أن من أجل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي ، وتجتزى بصلاته على الميت وإن كان مستدبرا ، لأن المسقط لها عن سائر المكلفين انما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا ، وإلا وجب على كل من سمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة ، ولا قائل به كما في الكشف.

نعم لا يكمل عدد أحدهما بالآخر في صلاة الجمعة بناء على ذلك ، ولم يجز لهما أن يصليا جمعة واحدة ، بل أطلق في القواعد أنهما يصليان جمعتين ، ولعله لأصل البراءة من التباعد مع اعتقاد كل بطلان صلاة الآخر ، وفيه نظر ظاهر ، نعم إن تعذر لضيق وقت أو غيره ووجبت عليهما عينا صليا كذلك ، وان وجبت تخييرا قال في كشف اللثام احتمل عندي ضعيفا ، وكيف كان فإذا صليا معا ففي القواعد اكتفيا بخطبة واحدة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست