بل هو من معقد
شهرة المدارك للإطلاق نصا وفتوى ، ولأن الصدق عليه قبل النسج أتم منه بعده ،
وللتصريح به في المرسل [١] الآتي ، فما في كشف اللثام عن التذكرة والنهاية ـ من
الاستشكال فيه من أنه عين الملبوس ، والزيادة في الصفة ، ومن أنه حينئذ غير ملبوس
ـ ضعيف جدا ، مع أن المحكي عن النهاية أنه قرب المنع فيها بلا إشكال ، قال في
الكشف : « وقرب في النهاية الإحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل ، وفي التذكرة
عدمه » قلت : الذي وجدته في التذكرة « الكتان قبل غزله ونسجه الأقرب عدم جواز
السجود عليه ، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس ، والزيادة في الصفة
، ومن كونه حينئذ غير ملبوس ، أما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن
صغرت جدا ».
وعلى كل حال فقد
عرفت أن المتجه المنع مطلقا ، ومرسل الحسن بن علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول [٢] عن الصادق عليهالسلام « كل شيء يكون
غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما
كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة
عليه ، إلا في حال الضرورة » غير صالح للخروج به عن الإطلاق المزبور ، بل قد يقوى
في النظر بمعونة ما سمعته في المأكول المنع من السجود عليهما قبل وصولهما إلى
استعداد الغزل لإرادة الملبوس قوة ولو احتاج إلى إبقاء أو علاج أو نحو ذلك ، فتأمل
جيدا.
وكذا لا يجوز
السجود على الوحل الذي لا تتمكن منه الجبهة التمكن الواجب اختيارا بلا خلاف أجده ،
أما ما لم يكن كذلك من الوحل فلا إشكال في السجود عليه ، لأنه من الأرض ، وما فيه
من الأجزاء المائية مع أنها لا تمنع من مباشرة الجبهة للأجزاء الأرضية منه قد
استهلكت فيه ، نعم إذا سجد عليه فرفع رأسه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١١.