responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 423

السجود على السعف بالكلية ، فيكون النهي محمولا على التحريم ، أو لا يحصل الجزء الأكمل فعلى الكراهة » ومرجعه إلى ما ذكرنا أيضا ، والظاهر أن الخمرة سجادة صغيرة دون المصلي تعمل من السعف.

وكذا لا ينبغي التردد في الثوب المتخذ من نبات الأرض إذا لم يكن بمجرى العادة وإلا لوجب اجتناب صنف ذلك النبات ، إذ ليس المراد مما ليس في النص والفتوى الشخص ، ومنه يعلم حينئذ جواز السجود على قراب السيف والخنجر ونحوهما ، وإلا لامتنع السجود على صنف الخشب المتخذين منه ، وهو معلوم البطلان ، ولعله لانصراف الملبوس في النص والفتوى إلى غيرهما ، خصوصا مع قوة العمومات ، فما في التذكرة من أن القنب لا يجوز السجود عليه إن ليس عادة لا يخلو من منع يعرف مما هنا وما سمعته في المأكول ، بل وما في الذكرى من أن الظاهر القطع بعدم جواز السجود على القنب ، لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان ، أما القطن والكتان فالمشهور نصا وفتوى المنع ، بل عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والمختلف والبيان الإجماع عليه ، بل يشمله ما عن الانتصار من الإجماع على منعه على الثوب المنسوج من أي جنس كان ، مضافا إلى ما كان من الإجماعات السابقة على استثناء الملبوس من النبات الظاهر أو الصريح فيهما ، لعدم ملبوسية غيرهما.

ومنه يعلم حينئذ صراحة نصوص استثناء الملبوس فيهما ، مضافا إلى خصوص‌ خبر أبي العباس [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان » وصحيح زرارة [٢] السابق في الثوب الكرسف ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست