اختيارا بمسمى
الأرض كالسجود ، ولا يختص بالتراب ، فلاحظ وتأمل.
ونزيد هنا أيضا
ونقول قال في المدارك : « قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف » وعن الروض « لا
نعلم في ذلك مخالفا » وعن مجمع البرهان « معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت
لعدم الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل » بل قد يستفاد من استدلال الفاضل على
عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه كونه مفروغا منه ، كما أنه قد
يظهر من معتبر المصنف جواز السجود عليه وإن كان قد خرج عن اسم الأرض باسم الطبخ ،
فإنه بعد أن منع من التيمم به لذلك قال : « ولا يعارض بجواز السجود عليه ، لأنه قد
يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ » بل في المحكي عن الروض « ربما قيل ببطلان
القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته ، لعدم العلم بالقائل من الأصحاب ،
فيكون القول بالمنع مخالف للإجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل مع
عدم الموافق ، والمسألة مما تعم به البلوى ، وليس من الجزئيات المتجددة ، ولم ينقل
عن أحد ممن سلف المنع » وإن كان فيه مواضع للنظر ، بل وفيما سمعته من المعتبر أيضا
تعرف بعضها فيما يأتي إن شاء الله.
وكيف كان فقد يدل
عليه الأصل ، وما دل [١] على التيمم بالحجر الذي منه المشوي ، بل غير المشوي منه
أشد تماسكا من الخزف ، فهو أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الأرض فيهما ،
مضافا إلى معلومية صدق الأرض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشد ، وإلى ما
قيل من صحيح الحسن بن محبوب [٢] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الجص يوقد
عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليهالسلام اليه بخطه أن
الماء والنار قد طهراه » باعتبار ظهوره