responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 411

بعد نقل ذلك : « وقد‌ روي [١] في الصحاح « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى بالأبطح فركزت له عنزة » رواه أنس وأبو حجيفة‌ ، ولو قيل السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع المار في هذه الأماكن لما ذكر كان وجها » قلت : العمدة ما سمعته من خبر معاوية ، وإلا فغيره أخبار عامية ، ومن الغريب ما في التذكرة والذكرى هنا من التمسك بأمثالها والركون إليها كما لا يخفى على من لاحظها في بحث السترة ، ولعل الجمع بينه وبين غيره بالتأكد وعدمه أو بغير ذلك.

ثم إن الظاهر كون المرور ونحوه حكمة في السترة لا علة بحيث لا تستحب السترة حيث يعلم عدم حضور أحد أو مروره ، ومن أراد تمام البحث في أحكام السترة فليرجع إلى مطولات كتب الأصحاب ، كما أن من أراد الاطلاع على باقي المكروهات كالتوجه إلى السلاح المشهور وغيره فعليه بملاحظتها وملاحظة النصوص ، بل ربما زاد ما فيها على ما تعرض له الأصحاب الذين ليس من عادتهم التعرض لذكري جميع المندوبات والمكروهات لأن الأمر في غيرها أهم ، والعمر أقصر من استيعاب البحث في الجميع ، والله المؤيد والمسدد.

( المقدمة السادسة فيما يسجد عليه )

لا يجوز السجود‌ اختيارا على ما ليس بأرض ولا نابتا فيها عدا بعض أفراد القرطاس كما ستعرف ، بل كان متكونا منها كالجلود والصوف والشعر والوبر والريش ونحوها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص [٢] التي ستسمع في أثناء البحث جملة منها ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه ، بل ولا على ما هو‌


[١] صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست