responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 410

الأحكام ـ من عدم الاجتزاء ، لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا ـ كما ترى ، اللهم إلا أن يريد أمر الاستتار الذي هو مقدمة ، أو يريد خصوص ما إذا كان هو الغاصب ، والفرض أنه مكلف بردها ، فكأنها باعتبار وجوب ذلك كالعدم ، لكن فيه أن أمر المقدمة لا يقدح فواته ، وكونه غاصبا لا يمنع الصدق قطعا ، والصلاة إليها ليس تصرفا فيها وإن كان انتفاعا.

وكذا لا يشترط طهارتها للإطلاق المزبور ، قال في الذكرى : « إلا مع نجاسة ظاهرة » قلت : أي يكره الصلاة إليها ، أما إذا لم تكن كذلك فيشكل عدم الاجتزاء بها ، بل قد يشكل في الظاهرة التي على ثوب ونحوه وإن كره استقبالها ، إذ لا مانع من اجتماع المكروه من جهة والمندوب من أخرى بعد تعدد المتعلقين ، كما هو واضح.

ثم إنه صرح جماعة بعدم الفرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة ، بل ربما استظهر من المنتهى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف فيه إلى أهل الظاهر ، ولعله لإطلاق الأدلة ، لكن في‌ خبر معاوية بن عمار [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال : لا بأس ، إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء » أي يزدحمون ، وفي التذكرة « لا بأس أن يصلي في مكة بغير سترة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة ، ولأن الناس يكثرون هناك ، لأجل المناسك ويزدحمون ، وبه سميت بكة لتباك الناس فيها ، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس » ثم قال : « وحكم الحرم كله كذلك ، لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، ولأن الحرم محل المشارع والمناسك » قال في الذكرى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست