وابن حمزة والفاضل
والشهيدان وغيرهم ، لمرسل البزنطي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن
كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس » بعد إلغاء
خصوص المسجد فيه وإرادة ما كان في قبلة المصلي من الحائط فيه ، وجعل اللازم للعهد
في البالوعة ، وكأنه لم يلحظ الأخير في النافع وغيره ، فأطلق البالوعة ، لكن
الظاهر إرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك ، فيوافق المحكي عن المبسوط والإصباح
والجامع والدروس والبيان « بالوعة بول أو قذر » المراد منه سائر النجاسات ، لا
خصوص الغائط حتى يوافق ما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما « بالوعة بول
أو غائط » معللين له بأن الغائط أفحش ، نعم في الروضة « في إلحاق غير الغائط من
النجاسات وجه » وفي المحكي عن نهاية الأحكام « في التعدي إلى الماء النجس والخمر
وشبههما إشكال » والتذكرة والمسالك وغيرهما « في التعدي إلى الماء النجس تردد »
وفي الذكرى وعن التلخيص والبحار « تكره إلى النجاسة الظاهرة » بل عن التلخيص « انه
المشهور » وعن المقنعة « تكره إلى شيء من النجاسات » وعن التحرير « تكره إلى بيوت
الغائط ».
قلت : الذي عثرت
عليه من النصوص مما له مدخلية في المقام مضافا إلى الخبر المزبور قول أبي الحسن الأول عليهالسلام في خبر محمد بن
أبي حمزة [٢] : « إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء
» وخبر الفضيل بن يسار [٣] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « أقوم في
الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت » وفي المحكي من البحار نقلا من كتاب
الحسين بن عثمان [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ لكن رواه في الوسائل والتهذيب والكافي عن
أبى عبد الله عليهالسلام.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.