responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 396

كتاب في القبلة؟ فقال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » فما عن الحلبي من الجزم بعدم الجواز والتردد في الفساد واضح الضعف ، ولعله للتسامح والخبر المزبور ، قال في البيان : « أو كتاب مفتوح » بل عن المبسوط « أو شي‌ء مكتوب » بل عن الفاضل وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم التعدية إلى كل منقوش مع ذلك ، كما أنهم صرحوا بعدم الفرق بين القاري وغيره ، بل نسبه في كشف اللثام إلى ما عدا النزهة ، أما فيها فخصها به ، لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة ، ورده بأنه ممنوع كالتعليل ، قلت : وهو كذلك ، لإطلاق الخبرين ، وإن كان قد يقال : إن الاشتغال سبب آخر لنقص الصلاة ، والتعدي المزبور في كلام من عرفت إن كان هو مناطه فلا يخلو من خروج عن البحث ، فالأجود حينئذ الاقتصار على مضمون الخبرين وما ينتقل اليه مما فيهما ، ولعله ليس إلا المكتوب أو هو والمنقوش ، لقوله : « نقش خاتمه » إلا أنه ينبغي الاقتصار فيه على النظر إليه كأنه يقرأه ، فلا كراهة مع العمى والظلمة ونحوهما مما لا نظر معها ، أما فتح المصحف فلا يتقيد كراهيته بشي‌ء من ذلك ، بل وكذا أن ألحق به كل مكتوب ، لإطلاق خبر عمار المزبور ، ولو انتقل من الكتابة فيه إلى مطلق النقش أمكن التعميم أيضا حتى فيه ، لكن ذلك كما ترى مآله إلى التسامح في التسامح ، بل بناء على عدم استلزام النقص في الصلاة الكراهة لاحتمال كونها نقصا مخصوصا لا يصل إلى حد النهي يحسن الاقتصار على نفس المصحف ، كما هو مضمون الخبر الأول ، وتعليله بالمشغولية ليتعدى لا دليل عليه ، والتسامح لا يشرعه ، اللهم إلا أن يدعى أن الظاهر هنا إرادة الكراهة من النقص في الخبر المزبور ولو بمعونة اشتماله على ما نهي عنه في خبر عمار ، وفيه حينئذ شهادة على المسألة الأصولية ، وهي أن الكراهة في العبادات بمعنى نقصان الثواب فيها ، والله أعلم.

أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها كما عن جماعة التصريح به ، منهم الشيخ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست