كتاب في القبلة؟
فقال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » فما عن الحلبي من الجزم بعدم الجواز
والتردد في الفساد واضح الضعف ، ولعله للتسامح والخبر المزبور ، قال في البيان : «
أو كتاب مفتوح » بل عن المبسوط « أو شيء مكتوب » بل عن الفاضل وثاني المحققين
والشهيدين وغيرهم التعدية إلى كل منقوش مع ذلك ، كما أنهم صرحوا بعدم الفرق بين
القاري وغيره ، بل نسبه في كشف اللثام إلى ما عدا النزهة ، أما فيها فخصها به ،
لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة ، ورده بأنه ممنوع كالتعليل ، قلت : وهو كذلك ،
لإطلاق الخبرين ، وإن كان قد يقال : إن الاشتغال سبب آخر لنقص الصلاة ، والتعدي
المزبور في كلام من عرفت إن كان هو مناطه فلا يخلو من خروج عن البحث ، فالأجود
حينئذ الاقتصار على مضمون الخبرين وما ينتقل اليه مما فيهما ، ولعله ليس إلا
المكتوب أو هو والمنقوش ، لقوله : « نقش خاتمه » إلا أنه ينبغي الاقتصار فيه على
النظر إليه كأنه يقرأه ، فلا كراهة مع العمى والظلمة ونحوهما مما لا نظر معها ،
أما فتح المصحف فلا يتقيد كراهيته بشيء من ذلك ، بل وكذا أن ألحق به كل مكتوب ،
لإطلاق خبر عمار المزبور ، ولو انتقل من الكتابة فيه إلى مطلق النقش أمكن التعميم
أيضا حتى فيه ، لكن ذلك كما ترى مآله إلى التسامح في التسامح ، بل بناء على عدم
استلزام النقص في الصلاة الكراهة لاحتمال كونها نقصا مخصوصا لا يصل إلى حد النهي
يحسن الاقتصار على نفس المصحف ، كما هو مضمون الخبر الأول ، وتعليله بالمشغولية
ليتعدى لا دليل عليه ، والتسامح لا يشرعه ، اللهم إلا أن يدعى أن الظاهر هنا إرادة
الكراهة من النقص في الخبر المزبور ولو بمعونة اشتماله على ما نهي عنه في خبر عمار
، وفيه حينئذ شهادة على المسألة الأصولية ، وهي أن الكراهة في العبادات بمعنى
نقصان الثواب فيها ، والله أعلم.
أو حائط ينز من
بالوعة يبال فيها كما عن جماعة التصريح به ، منهم الشيخ