على متاعك فاكنسه
وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » لكن عن المختلف أن المشهور الكراهة
، بل عن الغنية الإجماع على ذلك وعلى الكراهة في مرابط البقر أيضا ، ويؤيده في
الثاني ثبوت البأس في مفهوم الخبر السابق ، أما الأول فقد عرفت ظهور النصوص
السابقة في عدمه ، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه ، ويكفي الإجماع المحكي في
ثبوته وفي تنزيل النصوص على إرادة نفي كراهة أعطان الإبل ونحوها لا مطلق الكراهة ،
وعلى كل حال فما عن الحلبي هنا أيضا من الجزم بعدم الحل فيهما : أي البقر والغنم
والتردد في الفساد لا يخلو من غرابة خصوصا في الغنم ، والله أعلم.
وأما كراهة الصلاة
في بيت فيه مجوسي المصرح بها في جملة من عبارات الأصحاب سواء كان بيته أو غيره
وأنه لا بأس باليهودي والنصراني فقد عرفت دليلها ، والبحث فيه سابقا عند البحث
عنها في بيوت المجوس ، وانها على تقديرها لا تزول بالرش وإن زالت بالنسبة إلى بيته
، إذ هما حيثيتان مختلفتان لا تلازم بينهما ، فلاحظ وتأمل لتعلم أيضا أن المراد
عدم الكراهة من حيث وجود اليهودي والنصراني ، وإلا فقد يقال بها في بيوتهم من حيث
كونها مظنة النجاسة وبعيد عنها الرحمة وغير ذلك مما يفهم من النصوص ثبوت الكراهة
التي يتسامح بها معه ، والله أعلم.
ويكره أيضا أن
يصلي وبين يديه مصحف مفتوح على المشهور نقلا وتحصيلا ، ول خبر عمار [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي
وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته فقال : لا » المحمول على الكراهة ، للشهرة العظيمة
، وقصوره عن قطع الأصل وتقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات ، وللمروي عن قرب الاسناد عن عبد
الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [٢] سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه كأنه يريد
قراءته أو في المصحف أو في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.