كراهة الاستقبال ،
فتأمل فإنه جيد جدا ، نعم ما سمعته عن المبسوط لا تساعده قاعدة الإطلاق والتقييد ،
وصحيح عبد الرحمن وخبر الخصال واردان في المحمول كغيرهما لا فيما نحن فيه ،
والمحصل منها جميعا خفة الكراهة فيه بالوضع خلف في هميان ونحوه ، هذا.
وليعلم أن ظاهر
العبارة وغيرها بل هو ظاهر بعض النصوص دوران الكراهة على كون الصورة بين اليدين
سواء كانت في جهة القبلة أو لا ، كما في بعض أحوال الاضطرار في الصلاة ، والتخصيص
بجهة القبلة في بعض النصوص جار مجرى الغالب ، واحتمال معارضته بإمكان جريان القدام
ونحوه في آخر مجراه يدفعه التسامح في أمر الكراهة وظاهر الفتاوي ، ووجود حكمة
الكراهة ، بل هي في غير القبلة أشد مشابهة لعبادة الأصنام.
وليس في الفتاوى
ولا النصوص التعرض لدفع الكراهة ببعد العشرة بل ولا بالحائل كالعنزة ونحوها ،
ويجري فيه ما سمعته سابقا في المسألة المتقدمة ، نعم لا ريب في زوالها بالحائل
الساتر كما يفهم من الأمر بالتغطية ، وفي
خبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) « هل يصلح له أن يصلي
في بيت على بابه ستر خارجه فيها التماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه
تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين
الستر الذي فيه تماثيل أو يسد الباب دونه ويصلي؟ قال : نعم لا بأس » والله أعلم ،
هذا.
وقد تقدم في بحث
القبلة الدليل على أنه كما تكره الفريضة في جوف الكعبة كذلك تكره على سطحها
والخلاف في ذلك وفي الكيفية ، فلاحظ وتأمل.
وكذا تكره في
مرابط الخيل والبغال والحمير على المشهور بين الأصحاب شهرة العظيمة كادت تكون
إجماعا ، بل في الغنية دعواه عليه ، وبه مع الأصل والإطلاقات