responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 39

فإذا صح الأول وجب الإتمام المتمكن من فعله جامعا للشرائط ، فيستقيم حينئذ [١] لما بقي ويتم صلاته ، ولعله اليه يرجع ما في المدارك من التعليل بأنه دخل دخولا مشروعا ، والامتثال يقتضي الاجزاء ، والإعادة انما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن [٢] وسليمان بن خالد [٣] فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة الثالثة إذا اجتهد لصلاة وقد دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك‌ في اجتهاده السابق بحيث زال الظن منه ولو لقوة احتمال تغير الأمارات السابقة أو حدوث غيرها استأنف الاجتهاد وجوبا ، لوجوب الدخول في الصلاة بالعلم أو الظن مع التمكن ، واستصحاب حكم الظن الأول لا وجه له بعد ظهور النصوص [٤] والفتاوى في دورانه مدار الظن ، فلا بقاء له مع انتفائه ، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن منهما في البدلية عن العلم ، ودعوى إطلاق‌ قوله [٥] إذا لم يعلم أين وجه القبلة : « فاجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » وغيره من أدلة الاجتهاد يدفها ظهوره في إرادة أن كل ما كانت القبلة شرطا فيه إذا لم تعلم أين وجهها فاجتهد الى آخره ، لا أن المراد الأمر بطبيعة الاجتهاد التي تحصل بمرة في العمر قطعا ، إذ فيه من المفاسد المعلومة من المذهب ما لا يخفى.

نعم يمكن دعوى ظهوره في الاجتزاء بالاجتهاد الواحد للعمل الواحد ، فلا يقدح حينئذ حدوث الشك في الأثناء ، لحصول الشرط ، ولاستصحاب الصحة ، وغير ذلك مما لا يخفى ، ولعل ما في التذكرة والتحرير والمنتهى على ما قيل من عدم الالتفات لو تجدد شك في أثناء الصلاة مبني على ذلك ، لكن في كشف اللثام لا بأس عندي بتجديد‌


[١] هو جيد ان لم يكن الاستقامة فعلا كثيرا « منه رحمه‌الله ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست