responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 384

عند الإطلاق ، منها ما ورد [١] في عذاب المصورين ، وأنهم يكلفون بنفخ الروح فيها مع إطلاق التماثيل مرادا بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى [٢] ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) لما عن أهل البيت عليهم‌السلام [٣] أنها كانت أمثال الشجر ، بل يؤيده أيضا مبدأ الاشتقاق ، فان التمثال جعل المثال ، وهو أعم من كونه لذي الروح وغيره ، والتصوير حكاية الصورة ، وهي حقيقة في ذي الروح ، أو هو أظهر أفرادها.

نعم قد يقال هنا باختصاص الكراهة بذي الروح وإن اختلفت النصوص في التعبير كاختلاف العبارات السابقة ، للأصل ، وكثير مما سمعته في اللباس ، ولأنه به يحصل الشبه بعبادة الأوثان الذين يحكى عنهم عبادة صور ذوات الأرواح ، ول‌ قول جبرائيل في خبر محمد بن مروان [٤] : « إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه » وغيره من نصوص المقام وإطلاق نفي البأس [٥] عن مثال غيره الشامل الحال الصلاة التي هي أهم الأحوال ، ولغير ذلك مما قدمنا ذكره هناك الذي منه النصوص المتضمنة لعدم البأس إذا كان التمثال بعين واحدة ، قيل : فإنها نص في المطلوب ، منها‌ مرسل ابن أبي عمير [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا » وخبر ليث [٧] انه « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام أيضا عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : إن كان لها عين واحدة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٢] سورة السبأ ـ الآية ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست