يتجه استفادة
ارتفاعها في المتحد المستقبل ، ضرورة لزوم ارتفاعها مع البينية لارتفاعها بدونها ،
بخلاف الثاني ، فيشكل حينئذ ارتفاعها بغير البعد الذي لا يجامع صدق الصلاة اليه ،
واحتمال أن التقدير في الموثق للكشف عن عدم صدق ذلك ، وعدم صدق البينية عرفا مما
يؤيد الأول ، بل قد يؤيده غير ذلك أيضا مما يظهر بالتأمل ، كما أنه به لا يحتاج
إلى تكرار ما ذكرنا سابقا في نحو هذا التقدير في محاذاة النساء مما له تعلق في
المقام ، بل ولا يحتاج إلى بعض ما يذكر هنا في موضوع القبر والمعتبر فيه من السقط
والاجزاء ونحوها مما لا ينبغي للفقيه تضييع العمر في أمثالها ، وترك تحرير المهم
مما تعرضت له النصوص والفتاوى.
هذا كله في قبور
غير الأئمة عليهمالسلام ، بل لعلها لا تندرج لمكان مزيد مزيتها في إطلاق القبور نصا وفتوى ، فيبقى
حينئذ حكمها مقصورا على الأصل وما تقتضيه الأدلة بالخصوص ، وتفصيل البحث فيها
حينئذ أن الذي يظهر من الأصل وإطلاق الأدلة عدم البطلان بالتقدم عليها ، بل لعل
سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات والمكروهات كالصريح في ذلك
، على أنه لم نجد في الأدلة ما يقتضيه سوى النهي في صحيح الحميري [١] السابق المعتضد
بما سمعته في خبر هشام ابن سالم [٢] المروي عن مزار ابن قولويه ، بل وبالأمر بالصلاة خلفه أو
عند الرأس في غيره من النصوص المتقدم بعضها [٣] ويأتي الآخر [٤] لكن التعويل عليه في قطع ما عرفت ـ بعد ظهور إعراض
الأساطين عنه ، إذ هم كما ستعرف بين راد للخبر من أصله ، وبين حامل له على الكراهة
ـ مما لا يلائم أصول المذهب ، خصوصا مع ظهور
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦ و ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ٥.