responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 355

التباعد ، إذ فيه ـ مع عدم التكافؤ كما عرفت ، وإرادة الحرمة والكراهة من لفظ « لا يجوز » في الموثق بلا قرينة ، وأن أحد الصحيحين مع كون دلالته بالمفهوم لا يقتضي إلا ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة ، واحتمالهما معا التقية ، لأنهم رووا نحوها ، وعن أحمد منهم العمل بها ـ أنك قد عرفت كون المراد بالصحيحين الاتخاذ بالكعبة في استقبال أي جزء منه ، لا أقل من تساوي الاحتمالين فيه ، فلا يخرج بمثلهما عن أدلة الجواز المعتضدة بما عرفت.

على أنه قد يشكل باستفاضة النصوص في الصلاة خلف قبور الأئمة عليهم‌السلام ففي‌ خبر عبد الله الحميري [١] المروي في التهذيب « كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم‌السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم عليهم‌السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع حده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة ، فإنها خلفه يجعل الإمام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله » ومثله عن‌ الاحتجاج عن الحميري [٢] عن صاحب الزمان عليه‌السلام إلا أنه قال : « ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى » وقال الصادق عليه‌السلام في خبر محمد بن البصري [٣] المروي عن مزار ابن قولويه في حديث زيارة الحسين عليه‌السلام : « من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شي‌ء يراه » وعنه أيضا مسندا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست