ولا تقصير له في
التحرز عنه ، بل ربما أيد بالأخبار [١] الدالة على أن
صلاة المسلم لا يقطعها شيء ، والشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم لمحل البحث
، بل في صحيح أبي بصير [٢] منها « لا يقطع
صلاة المسلم شيء كلب ولا حمار ولا امرأة » ولا معنى له إلا إرادة شيء من فعلها ،
لكن من المعلوم أن ذلك كله لا يعارض ما سمعته من الأدلة السابقة ، فالقول بالتعميم
حينئذ على تقدير البطلان لا يخلو من قوة ، نعم قد يقال بالاختصاص على تقدير
الكراهة ، لعدم إمكان التخلص منها بعد فرض تلبسه بما يحرم قطعه عليه ، فلا يصح
تكليفه حينئذ بها ، ولعل الحكم بالاختصاص في بعض الكتب المزبورة للبناء ، منهم على
الكراهة ، اللهم إلا أن يقال بجواز القطع له ، أو كان متلبسا فيما يجوز قطعه ، أو
يقال بصحة الكراهة بمعنى أقلية الثواب وإن لم يتمكن من بدل كما في النفل في
الأوقات المكروهة والصوم تطوعا في السفر ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ (
يزول التحريم أو الكراهة ) عن المحاذاة إذا كان بينهما حائل بلا خلاف أجده فيه ،
بل عن المعتبر وما تسمعه من المنتهى الإجماع عليه ، وعن البحار كأنه لا خلاف فيه ،
ومنه وغيره يعلم أن ترك ذكره في النهاية والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وكذا
المقنعة والمبسوط على ما حكي عن البعض ليس للخلاف فيه ، وكيف كان فالحجة عليه ـ بعد
الإجماع المحكي المعتضد بما سمعت ، وللأصل ، وإطلاق الأدلة المسلمين عن المعارض
بعد انسياق غيره من نصوص المنع ـ خصوص
صحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا
بأس » والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨ و ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.