وهي تصلي فقال :
لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » المراد
منه بحسب الظاهر المتقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثم يفعل الآخر بعد فراغ الأول من
صلاته ، بل بذلك كله يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر عبد الرحمن [١] وموثق عمار
السابق [٢] وخبر البصري [٣] وصحيح ابن مسلم [٤] في الحاجز وغيرها ، فتتكثر الأدلة حينئذ على المطلوب ، بل
تزداد كثرة أيضا بتفسير جملة من نصوص [٥] الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير تقدم الرجل عليها بذلك
كما ستعرف.
وقيل والقائل
السيد فيما حكي عنه وأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل عامتهم عدا النادر كالفاضل في
المحكي عن تلخيصه ، والمحدث البحراني في حدائقه ذلك مكروه وهو الأشبه بأصول المذهب
وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [٦] : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز
رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » وفي
خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل [٧] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي
والمرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس » وإرساله ـ بعد انجباره بالعمل ممن عرفت ،
خصوصا وفيهم من لا يعمل إلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] لم نعثر على خبر
البصري غير خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصري الذي ذكره آنفا.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.