responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 305

وهي تصلي فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » المراد منه بحسب الظاهر المتقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثم يفعل الآخر بعد فراغ الأول من صلاته ، بل بذلك كله يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر عبد الرحمن [١] وموثق عمار السابق [٢] وخبر البصري [٣] وصحيح ابن مسلم [٤] في الحاجز وغيرها ، فتتكثر الأدلة حينئذ على المطلوب ، بل تزداد كثرة أيضا بتفسير جملة من نصوص [٥] الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير تقدم الرجل عليها بذلك كما ستعرف.

وقيل والقائل السيد فيما حكي عنه وأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل عامتهم عدا النادر كالفاضل في المحكي عن تلخيصه ، والمحدث البحراني في حدائقه ذلك مكروه وهو الأشبه بأصول المذهب وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل [٦] : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » وفي‌ خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل [٧] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس » وإرساله ـ بعد انجباره بالعمل ممن عرفت ، خصوصا وفيهم من لا يعمل إلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

[٣] لم نعثر على خبر البصري غير خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصري الذي ذكره آنفا.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست