responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 299

على المالك مثلا بالإتمام فذاك أمر آخر خارج عما نحن فيه ، ولعلنا نقول بالإبطال معه في الاتساع ، والتشاغل به خارجا في الضيق ، ترجيحا لقاعدة التسلط بسبب اعتضادها بقاعدة نفي الضرر وتقديم حق الآدمي ونحو ذلك ، واليه أومأ المحقق الثاني في المحكي عن حاشية الإرشاد حيث قيد الإتمام هنا بما إذا لم يحصل ضرر على المالك ، قال : « وإلا قطع قطعا ».

وعلى كل حال فمما ذكرنا ظهر لك الحال في أكثر صور المسألة وإن لم نصرح بها جميعا ، بل منه يظهر لك التأمل في جملة من عبارات الأصحاب حتى ما في المسالك على جودته ، قال في صور المسألة : « إن من دخل أرض غيره فلا يخلو إما أن يكون بصريح الاذن في الصلاة أو في الكون ، أو بالفحوى ، أو بشاهد الحال ، أو بغير إذن كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم ، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الاذن أو النهي أو العلم بالغصب قبل الشروع في الصلاة ، أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه ، ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون ، والأجود في حكمها أنه مع الاذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات اليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ ، سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا ، وإن كان بغير الصريح في الصلاة أو كان الرجوع قبل التلبس وجب الخروج على الفور مطلقا ، ثم إن كان الوقت واسعا أخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها ، وإن كان ضيقا ، تشاغل بالخروج والصلاة جامعا بين الحقين مؤميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان » انتهى. غير خفي عليك محال التأمل فيه بعد الإحاطة فيما ذكرنا.

ثم لا يخفى عليك أنه لا إشكال عندهم في الصحة مع فرض عدم الرجوع من غير فرق بين الاذن بالصلاة أو الكون صريحا أو فحوى ، ومنه يعلم حينئذ أنه لو كان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست