responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 296

مع عدم سقوط الصلاة بحال والميسور بالمعسور ونحو ذلك ، فيومي للركوع والسجود حينئذ ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه بمقدار المكنة من الإتيان مع مراعاة الخروج على حسب المعتاد ، فما عن المنتهى من أنه لا اعتبار بالقبلة منزل على ذلك ، كما أن ما عن نهاية الأحكام من أنه إن تمكن من القهقرى وجب كذلك أيضا ، لكن عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل مشعرا بنوع توقف فيها ، ومثله العلامة الطباطبائي في منظومته ، ولعله لعدم ما يدل على صحتها ، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم سقوطها هنا ، والأمر بالخروج بعد الاذن في الكون وضيق الوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد ، فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقا مما ستعرف عدم الإشكال في إتمام صلاته ، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجح على أمر المالك بسبق التعلق ، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت ، بل يصلي صلاة المختار مقتصرا فيها على الواجب مبادرا في أدائها على حسب التمكن ، لكن لم أجد قائلا بذلك ، بل ولا أحدا احتمله ممن تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، ولعله لأن الاذن في الكون ليس إذنا في الصلاة كي يكون الأمر بالخروج رجوعا عما أذن ، فلا يسمع بعد فرض تعلق الأمر بالصلاة عند ضيق الوقت ، ومشروعية الصلاة كما هو المفروض لعلها من جهة الاذن في الكون مع عدم المنع عن أفراد خاصة منه ، وبالجملة الأمر بالخروج ليس رجوعا عن الاذن في الصلاة قطعا حتى يتجه ما سمعت ، فتأمل جيدا.

وإن كان أمره بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع اتساع الوقت ففي الإتمام والقطع والخروج مصليا وجوه أو أقوال ، أضعفها الأخير ، بل لم أعرفه لغير الفاضل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست