بين نخلتين لما لك
الرف إذا كان ما تحته من الأرض مغصوبا ، وإن كان ما ذكره واضح النظر فيه ، للسيرة
المعلومة في ذلك الفضاء ، وجريان حكم الأملاك عليه ، وليس هو في الحقيقة ملكا
للهواء بل الفضاء ، وفرق واضح بينهما ، نعم قد يشك في ملك خارج المعتاد منه ، وعلى
تقدير الملك فحكمه حكم غيره مما لم يكن خارجا عن المعتاد الذي جزم الشهيد وغيره
بالفساد فيه ، ووجهه واضح.
وكيف كان فـ (
الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون ) المكان مملوكا أو مأذونا في الكون
فيه بإجماع العلماء كافة في المدارك ، وبلا خلاف فيه في الذكرى وبين العلماء في
التذكرة مع التقييد بالخلو عن النجاسة ، والأخبار به متواترة معنى إلا ما خرج
بالدليل في المحكي عن البحار ، قلت : لعل منها نصوص [١] عموم مسجدية
الأرض التي في بعضها [٢] أيضا « أينما أدركتني الصلاة صليت » مضافا إلى إطلاقات
الصلاة ، والمراد بالإذن الأعم من الشرعية والمالكية ، فيشمل المباحات ونحوها ،
ولا ينافيه قوله والاذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها وبالإباحة ، وهي إما صريحة
كقوله : صل فيه ، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان
هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره إذ لم نقل إن الإباحة تشملها أيضا ، فأقصاه
بيان تعميم إذن المالكية ، وهو لا ينافي غيرها ، نعم نظر فيه في المدارك بأن جعل
المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للملوك غير جيد ، لأن الإجارة تقتضي ملك
المنفعة ، فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الأصحاب ، وقد
يدفع بأن الإذن بعوض لا يجب أن تكون إجارة يملك فيها المنفعة ليندرج في الملك ،
فلعل المصنف أراد به ما لا يحصل به ملك المنفعة ، كما هو واضح ، ونظر فيه أيضا
تبعا لجده في المسالك بأن تمثيله للفحوى بالإذن في الكون غير واضح ،